responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 44


والأولى ان يقال في حد الخبر هو ما يصح ان يدخله الصدق والكذب لذاته وهذا الحد لا يرد عليه شيء مما سبق وقد اختلف هل الخبر حقيقة في اللفظي والنفسي أم حقيقة في اللفظي مجاز في النفسي أم العكس كما وقع الخلاف في الكلام على هذه الثلاثة الأقوال لأن الخبر قسم من أقسامه وإذا عرفت الاختلاف في تعريف الخبر عرفت بأن ما لا يكون كذلك ليس بخبر ويسمونه انشاء وتنبيها ويندرج فيه الأمر والنهي والاستفهام والنداء والتمني والعرض والترجي والقسم النوع الثاني ان الخبر ينقسم إلى صدق وكذب وخالف في ذلك القرافي وادعى ان العرب لم تضع الخبر الا للصدق وليس لنا خبر كذب واحتمال الصدق والكذب انما هو من جهة المتكلم لا من جهة الواضع ونظيره قولهم الكلام يحتمل الحقيقة والمجاز وقد اجمعوا على أن المجاز ليس من الوضع الأول ثم استدل على ذلك باتفاق اللغويين والنحاة على أن معنى قولنا قام زيد حصول القيام له في الزمن الماضي ولم يقل أحد ان معناه صدور القيام أو عدمه وانما احتماله له من جهة المتكلم لا من جهة اللغة وأجيب ع عنه بأنه مصادم للاجماع على أن الخبر موضوع لأعم من ذلك وما ادعاه من أن معنى قام زيد حصول القيام له في الزمن الماضي باتفاق أهل اللغة والنحو ممنوع فإن مدلوله الحكم بحصول القيام وذلك يحتمل الصدق والكذب ويجاب عن هذا الجواب بان هذا الاحتمال ان كان من جهة المتكلم فلا يقدح على القرافي بل هو معترف به كما تقدم عنه وان كان من جهة اللغة فذلك مجرد دعوى ويقوي ما قاله القرافي اجماع أهل اللغة قبل ورود الشرع وبعده على مدح الصادق وذم الكاذب ولو كان الخبر موضوعا لهما لما كان على من تكلم بما هو موضوع من بأس ثم اعلم أنه قد ذهب الجمهور إلى أنه لا واسطة بين الصدق والكذب لأن الحكم اما مطابق للخارج أو لا والأول الصدق والثاني الكذب وأثبت الجاحظ الواسطة بينهما فقال الخبر اما مطابق للخارج أو لا مطابق والمطابق اما مع اعتقاد انه مطابق أو لا وغير المطابق اما مع اعتقاد انه غير مطابق أو لا والثاني منهما وهو ما ليس مع الاعتقاد ليس بصدق ولا كذب واستدل بقوله تعالى « أفترى على الله كذبا أم به جنة » ووجه الاستدلال بالآية انه حصر ذلك في كونه افتراء أو كلام مجنون فعلى تقدير كونه كلام مجنون لا يكون صدقا لأنهم لا يعتقدون كونه صدقا وقد صرحوا بنفي الكذب عنه لكونه قسيمة وما ذاك إلا أن المجنون لا أيقول عن قصد واعتقاد وأجيب بأن المراد من الآية افترى أم لم يفتر فيكون مجنونا لأن المجنون لا افتراء له والكاذب من غير قصد يكون مجنونا أو المراد أقصد فيكون مجنونا أم لا يقصد فلا يكون خبرا والحاصل ان الافتراء أخص من الكذب ومقابله قد يكون كذبا وان سلم فقد لا يكون خبرا فيكون هذا حصرا للكذب في نوعية الكذب عن عمد والكذب لا عن عمد قال الرازي في المحصول والحق ان المسألة لفظية لأنا نعلم بالبديهة ان كل خبر فإما ان يكون مطابقا للمخبر عنه أو لا يكون مطابقا فان أريد بالصدق الخبر المطابق كيف كان وبالكذب الخبر الغير المطابق كيف كان وجب القطع بأنه لا واسطة بين الصدق والكذب وان أريد بالصدق ما يكون مطابقا مع أن المخبر يكون عالما بكونه مطابقا وبالكذب الذي لا يكون مطابقا مع أن المخبر يكون عالما بأنه غير مطابق كان هناك قسم ثالث بالضرورة وهو الخبر الذي لا يعلم قائله انه مطابق أم لا فثبت ان المسألة لفظية ( انتهى ) وقال النظام ومن تابعه من أهل الأصول والفقهاء ان الصدق مطابقة الخبر للاعتقاد والكذب عدم مطابقته للاعتقاد واستدل بالنقل والعقل اما النقل فبقوله تعالى « إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون » فان الله سبحانه حكم

44

نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست