responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 172


السابع لا اجمال فيما كان له مسمى لغوي ومسمى شرعي كالصوم والصلاة عند الجمهور بل يجب الحمل على المعنى الشرعي لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث لبيان الشرعيات لا لبيان معاني الألفاظ اللغوية والشرع طارئ على اللغة وناسخ لها فالحمل على الناسخ المتأخر أولى وذهب جماعة إلى أنه مجمل ونقله الأستاذ أبو منصور عن أكثر أصحاب الشافعي وذهب جماعة إلى التفصيل بين ان يرد على طريقة الاثبات فيحمل على المعنى الشرعي وبين ان يرد على طريقة النفي فمجمل لتردده فالأول كقوله صلى الله عليه وآله وسلم اني صائم فيستفاد منه صحة النهار والثاني كالنهي عن صوم أيام التشريق فلا يستفاد منه صحة صومها واختار هذا التفصيل الغزالي وليس بشيء وثم مذهب رابع وهو انه لا اجمال في الاثبات الشرعي والنهي اللغوي واختاره الآمدي ولا وجه له أيضا والحق ما ذهب إليه الأولون لما تقدم وهكذا إذا كان للفظ محمل شرعي ومحمل لغوي فإنه يحمل على المحمل الشرعي لما تقدم وهكذا إذا كان له مسمى شرعي ومسمى لغوي فإنه يحمل على الشرعي لما تقدم أيضا وهكذا إذا تردد اللفظ بين المسمى العرفي واللغوي فإنه يقدم العرفي على اللغوي الفصل الخامس في مراتب البيان وللأحكام وهي خمسة بعضها أوضح من بعض الأول بيان التأكيد وهو النص الجلي الذي لا يتطرق إليه تأويل كقوله تعالى في صوم التمتع « فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة » وسماه بعضهم بيان التقرير وحاصله انه في الحقيقة التي تحتمل المجاز والعام المخصوص فيكون البيان قاطعا للاحتمال مقررا للحكم على ما اقتضاه الظاهر الثاني النص الذي ينفرد بادراكه العلماء كالواو والى في آية الوضوء فان هذين الحرفين مقتضيان لمعان معلومة عند أهل اللسان الثالث نصوص السنة الواردة بيانا لمشكل في القران كالنص على ما يخرج عند الحصاد مع قوله تعالى « وآتوا حقه يوم حصاده » ولم يذكر في القران مقدار هذا الحق الرابع نصوص السنة المبتدأة مما ليس في القران نص عليها لا بالاجمال ولا بالتبيين ودليل كون هذا القسم من بيان الكتاب قوله تعالى « وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا » الخامس بيان الإشارة وهو القياس المستنبط من الكتاب والسنة مثل الألفاظ التي استنبطت منها المعاني وقيس عليها غيرها لأن الأصل إذا استنبط منه معنى والحق به غيره لا يقال لم يتناوله النص بل تناوله لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشار إليه بالتنبيه كالحاق المطعومات في باب الربويات بالأربعة المنصوص عليها لأن حقيقة القياس بيان المراد بالنص وقد أمر الله سبحانه وتعالى أهل التكليف بالاعتبار والاستنباط والاجتهاد ذكر هذه المراتب الخمس للبيان الشافعي في أول الرسالة وقد اعترض عليه قوم وقالوا قد أهمل قسمين وهما الاجماع وقول المجتهد إذا انقرض عصره وانتشر من غير نكير قال الزركشي في البحر انما اهملهما الشافعي لان كل واحد منهما انما يتوصل إليه بأحد الأقسام الخمسة التي ذكرها الشافعي لان الاجماع لا يصدر الا عن دليل فإن كان نصا فهو من الاقسام الأول وان كان استنباطا فهو الخامس قال ابن السمعاني يقع بيان المجمل بستة أوجه أحدهما بالقول وهو الأكثر والثاني بالفعل والثالث بالكتاب كبيان ديات الأسنان وديات الأعضاء ومقادير الزكاة فإنه صلى الله عليه وآله وسلم بينها بكتبه المشهورة والرابع بالإشارة كقوله الشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني ثلاثين يوما ثم أعاد الإشارة بأصابعه

172

نام کتاب : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول نویسنده : الشوكاني    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست