responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 89


بوحدة الطلب والإرادة على اجمال المراد منها لم يقيموا برهانا أصلا وانما أحالوها إلى الوجدان وانه لا نرى غير الإرادة أمرا آخر يسمى بالطلب وسيتضح لك إن شاء الله تعالى ان الامر على خلاف ما يدعونه إذا عرفت ذلك ( فنقول ) اما الكلام في الموضع الأول فحاصله ان المدعى للوحدة وجدانا ان أراد أن المفهوم من أحدهما هو عين المفهوم من الاخر بأن يكون لفظا الطلب والإرادة مترادفين فالانصاف ان الوجدان على خلاف ما ادعوه فان الإرادة باتفاق الجميع عبارة عن الكيف النفساني القائم بالنفس واما الطلب فهو عبارة عن التصدي لتحصيل شئ في الخارج فلا يقال طالب الضالة الا لمن تصدى لتحصيلها في الخارج دون من يشتاق إلى تحصيلها فقط وان لم يتصد لتحصيلها في الخارج واطلاقه على الفعل النفساني بناء على ثبوت مرتبة أخرى غير الإرادة فإنما هو من باب اخذ الغايات وترك المبادى فإنه أيضا يوجد باعمال النفس وان لم يكن محتاجا إلى تعب ومشقة كما في اطلاق الاكل على مجرد البلع من دون مضغ فإنه أيضا من هذا القبيل والحاصل ان الطلب في التشريعيات عبارة عن نفس ايجاد الصيغة فإنه بها يتصدى الامر لتحصيل مطلوبه في الخارج وفى التكوينيات ليس هناك تصد أصلا بل بمجرد تحريك النفس للعضلات يوجد المطلوب قهرا فليس هناك مطلوب منه حتى يتوقف وجود المطلوب على إرداته وعليه فيكون اطلاق الطلب على تحريك النفس من باب الاخذ بالغاية وترك المبادى ( وان أراد ) انهما مفهومان متغايران غاية الأمر انهما يصدقان على أمر واحد باعتبارين كما يصدق النية والعزم والقصد على شئ واحد باعتبار كونه مضمرا في النفس وباعتبار رفع التردد وباعتبار الاستقامة فهو وإن كان وجيها بالنسبة إلى الدعوى الأولى الا انه أيضا فاسد في حد ذاته فان الإرادة كما عرفت من مقولة الكيف والطلب من مقولة الفعل ( 1 ) ويستحيل صدق المقولتين على أمر واحد باعتبارين لتباينهما ( فظهر ) ان الحق في هذا المقام مع القائلين بالتغاير وفاقا للأشاعرة واما الموضع الثاني فالحق فيه ( 2 ) أيضا ان هناك مرتبة أخرى بعد الإرادة تسمى


1 - مفهوم الطلب على ما عرفت عبارة عن التصدي لحصول المراد وهو وان لم يكن من مقولة الفعل الاصطلاحية الا انه لا ريب في كونه من الافعال العرفية الصادرة عن إرادة واختيار فلا يمكن ان يتحد مع مفهوم الإرادة مصداقا 2 - ما افاده شيخنا الأستاذ قدس سره في تصوير الامر بين الامرين وكشف الغطاء عما دلت عليه الروايات الواردة عن المعصومين عيلهم السلام هو محض الحق الذي لا ريب فيه بداهة ان الفعل الاختياري بعد تعلق الشوق به لا يخرج عن كونه تحت اختيار المكلف وسلطانه بل هو على ما كان عليه من أنه إذا شاء فعله وإذا لم يشأ لم يفعله ولكنه مع ذلك لا مانع من استناده إلى الله تعالى بوجه من جهة عدم استقلال العبد في ايجاده فان وجود الفعل يتوقف على أن يفيض الله تعالى الوجود والقدرة وغيرهما من مبادى الفعل على العبد آنا فانا على ما هو الصحيح من أن الممكن لا يستغنى في بقائه عن المؤثر ولتوضيح ذلك نمثل مثالا عرفيا يفترق به كل من مذهبي الجبر والتفويض عن المذهب الحق فنقول إذا فرضنا ان المولى اعطى لعبده سيفا مع علمه بأنه يقتل به نفسا فالقتل إذا صدر منه باختياره لا يكون مستندا إلى المولى بوجه فإنه حين صدوره يكون أجنبيا عنه بالكلية غاية الأمر انه هيأ باعطائه السيف مقدمة اعدادية من مقدمات القتل وبعد ذلك قد خرج أمر القتل عن اختياره بحيث لو شاء ان لا يقع في الخارج لما تمكن منه وهذا هو واقع التفويض وحقيقته كما أنه إذا شد آلة الجرح بيد العبد مع فرض ارتعاش اليد بغير اختيار العبد فأصابت الآلة من جهة الارتعاش نفسا فجرحته فالجرح لا يكون صادرا من العبد بإرادته واختياره بل هو مقهور عليه في صدوره منه لا محالة وهذا هو واقع الجبر وحقيقته وإذا فرضنا ان يد العبد مشلولة لا يتمكن من تحريكها الا مع ايصال الحرارة إليها بالقوة الكهربائية أو بغيرها فاوصل المولى القوة إليها بوساطة سلك يكون أحد طرفيه بيد المولى فذهب العبد باختياره إلى قتل نفس والمولى يعلم بذلك فالفعل بما انه صادر من العبد باختياره فهو اختياري له وليس هو بمقهور عليه وبما ان السلك بيد المولى وهو الذي يعطى القوة للعبد آنا فانا فالفعل مستند إليه وكل من الاسنادين حقيقي من دون أن يكون هناك تكلف أو عناية وهذا هو واقع الامر بين الامرين فالافعال الصادرة من المخلوقين بما انها تصدر منهم بالإرادة والاختيار فهم مختارون في أفعالهم من دون أن يكون هناك شائبة القهر والاجبار وبما ان فيض الوجود والقدرة والشعور وغيرها من مبادى الفعل يجرى عليهم من قبل الله تعالى آنا فآنا بحيث لو انقطع عنهم الفيض آنا واحدا لما تمكن العبد فيه من فعل ابدا فالافعال الاختيارية بين الجبر والتفويض ومنتسبه إلى المخلوقين من جهة والى الخالق من جهة أخرى فإنهم ذلك واغتنمه

89

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست