responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 83


في الصلاة فان العنوان فيه معرف لما جعل موضوع الحكم حقيقة من الماهيات الخارجية كالأسد والأرنب وغير ذلك ( فهو ) ليس قسما برأسه فان المعرف لا محالة يكون مرآة للموضوع الحقيقي والكلام في أقسامه ( واما ) ما كان بنفسه موضوعا حقيقة فهو على قسميه من كونه تمام الموضوع أو جزئه ( اما ) أن يكون علة للحكم حدوثا وبقاء أو يكون علة للحكم حدوثا فقط فبقائه ببقائه وارتفاعه بارتفاعه ( وعلى كل تقدير ) فلا محالة لا ينفك الحكم عن وجوده فلابد وأن يكون مستعملا في خصوص المتلبس والا فيلزم ما ذكرناه سابقا من تخلف الحكم عن موضوعه وهو محال ( واما ) ما اخذ في المحمول بقسميه ولم يكن في القضية رابطة زمانية ( فان ) استعمل في المتلبس ( فلا اشكال ) في أنه بلا عناية ولا تكلف ( واما ) إذا استعمل في المنقضى عنه ( فحيث ) ان المحمول انما حمل في ظرف الانقضاء وعدم التلبس ( والحمل ) يقتضى بظاهره التلبس الفعلي ( فيقع ) التنافي بينهما لا محالة فلابد من تكلف وعناية ( اما ) بأن يفرض المنقضى عنه متلبسا تنزيلا أو بأن يلحظ الحمل باعتبار تلبسه السابق حتى يكون مفاد القضية أن زيدا هو الذي تلبس بالضرب سابقا ( وكلاهما ) بعيدان عن الافهام العرفية ( فظهر ) ان المشتقات إذا كانت مأخوذة في عقد الوضع يستحيل استعمالها في المنقضى عنه ( وان ) كانت مأخوذة في عقد الحمل فيبعد ذلك ( ويترتب ) عليه ان الاستعمال في المنقضى مجازا في غاية الندرة بل ملحق بالمعدوم ( ودعوى ) الكثرة نشأت من خلط موارد الاستعمال في الانقضاء بالاستعمال بلحاظ حال الانقضاء فتدبر جيدا الأمر الثاني أن العنوان المذكور في محل النزاع " وان " كان يعم جميع المشتقات " الا " انه لابد من تخصيصه ( 1 ) بغير اسم المفعول واسم الآلة فان الأول موضوع


1 - لا يخفى ان اسم المفعول انما وضع لمن يكون نسبة المبدء إليه نسبة الوقوع سواء كانت هذه النسبة متحققة في الخارج أو لم تكن فلفظ المضروب مثلا في قولنا زيد مضروب قد استعمل في عين ما استعمل فيه قولنا عمر وليس بمضروب ومن هنا يكون اطلاقه بلحاظ ظرف التلبس حقيقة مطلقا ولو في مورد لم يتحقق فيه التلبس بالمبدء بالفعل كما في قولنا زيد يكون مضروبا غدا وعليه فلا مجال لدعوى خروج اسم المفعول عن حريم النزاع بل يكون حاله حال بقية المشتقات بلا فرق بينه وبينها أصلا واما اسم الآلة ففرض الانقضاء فيه انما يكون بانقضاء التهيأ والاستعداد كما إذا اخرج المفتاح مثلا عن قابلية الفتح به فهو أيضا بهذا اللحاظ داخلا في محل النزاع فلا موجب لاخراج شئ من المشتقات عن حريم النزاع أصلا

83

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست