نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 540
فتوهم انه لا بد في احراز وحدة التكليف من قيام دليل اخر عليها من اجماع ونحوه مما لا مجال له أصلا ( إذا عرفت ) هذه المقدمات فاعلم أنه إذا ورد دليل مطلق كما في قضية أعتق رقبة فالحكم المشتمل عليه الدليل المقيد اما أن يكون ايجابيا كما في قضية أعتق رقبة مؤمنة أو يكون سلبيا كما في قضية لا تعتق رقبة كافرة وعلى الثاني فالتعارض انما يكون بين ظهور النهى في الحرمة المستلزمة لحمل المطلق على المقيد وظهور المطلق في الاطلاق المستلزم لحمل النهى في طرف المقيد على الكراهة وقد ذكرنا في المقدمة الأولى ان ظهور القرينة يتقدم على ظهور ذي القرينة لا محالة ولا تلاحظ الاقوائية بينهما وبما ان دليل المقيد يتعين في كونه قرينة على ما يراد من الدليل المطلق بمقتضى المقدمة الثانية يتعين الاخذ بظهور النهى في الحرمة ورفع اليد عن اطلاق المطلق بحمله على غير ما تعلق النهى به واما على الأول فالتعارض انما يكون بين ظهور الدليل المقيد في التقييد وظهور الدليل المطلق في الاطلاق المقتضى لحمل الامر بالمقيد على الاستحباب بمعنى ان المقيد هو أفضل الافراد ولحمل القيد على كونه واجبا في واجب أو لحمل كل من المطلق والمقيد على كونه واجبا مستقلا اما حمل الامر بالمقيد على الاستحباب فهو مناف لظهوره في الوجوب المقدم على ظهور المطلق كما عرفت ( واما ) حمل القيد على كونه واجبا في واجب فهو مضافا إلى منافاته لظهور الدليل المقيد في أن الواجب فيه هو مجموع القيد والمقيد دون القيد بنفسه ( بعيد ) في حد ذاته فان وجود واجب في واجب من الندرة بمكان لا يمكن حمل مورد ما عليه من دون قرينة تدل عليه وهذا بخلاف حمل الامر على الاستحباب فإنه لو لم يكن منافيا لظاهر الصيغة لما كان في الالتزام به خرازة أصلا ( واما ) حمل المقيد على كونه واجبا مستقلا في قبال المطلق ( فقد عرفت ) في المقدمة الثالثة منافاته ( 1 ) لتعلق كل من الخطابين بصرف الوجود المنطبق على أول وجود للطبيعة الناقض
1 - توضيح ذلك ان التكليفين المتعلق أحدهما يصرف وجود المطلق والاخر بصرف وجود المقيد وان كانا في مقام الاثبات متغايرين الا انه لا بد من الالتزام بكونهما في الواقع ونفس الامر تكليفا واحدا إذ لو كانا تكليفين مستقلين ناشئين من ملاكين إلزاميين فاما أن يكون الاتيان بالمقيد وافيا بكلا الملاكين أو يكون وافيا بخصوص أحدهما لا سبيل إلى الثاني لأنه خلاف ظاهر الامر المتعلق بصرف الوجود المنطبق على المقيد أيضا ولا إلى الأول لأنه يستلزم كون الامر المتعلق بكل من المطلق والمقيد تخييريا ومن باب التخيير بين الأقل والأكثر بان يخير المكلف بين الاتيان بالمقيد أولا والاتيان بغير المقيد من افراد المطلق ثم الاتيان بالمقيد بعده إذ بعد فرض لزوم الاتيان بالمقيد بعينه ووفائه بكلا الملاكين لا يبقى موجب للامر بالمطلق الا بتقييده بالاتيان به أولا في غير ضمن المقيد مع الترخيص في تركه بالاتيان بالمقيد ابتداء ومن الواضح ان هذا تكلف زائد لا سبيل إلى الالتزام به مع عدم القرينة عليه وبما ذكرناه يظهر انه لا يقاس المقام بتعلق الامرين بالعامين من وجه إذ ليس في مورده شئ يجب الاتيان به بخصوصه فلا مناص من تعلق كل تكليف بمتعلقه تعيينا لما فيه من المصلحة الداعية إلى طلبه وان جاز للمكلف امتثالهما بالاتيان بفرد يصدق عليه كلا العنوانين وهذا بخلاف المقام فان المقيد فيه بما انه يجب الاتيان به بخصوصه لا يبقى معه مجال للامر بالمطلق الاعلى النحو المزبور الذي لا يمكن المصير إليه من غير دليل وإذا ثبت وحدة التكليفين واقعا المتغايرين في مقام الاثبات دار الامر بين الاخذ بظهور الدليل المطلق المستلزم لرفع اليد عن ظهور الدليل المقيد والاخذ بظهور الدليل المقيد المستلزم لرفع اليد عن اطلاق الدليل المطلق وقد عرفت ان المتعين هو الثاني
540
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 540