نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 535
النهى حصة خاصة من مركب اعتباري جعله المولى متعلقا لحكمه التكليفي أو الوضعي أو خصوصية من خصوصيات ذلك المركب واما فيما إذا كان متعلق الأمر أو النهى شيئا من هذين الامرين فلا يكون الامر الا ظاهرا في الارشاد إلى كون الخصوصية المتعلق بها الامر أو المأخوذة في متعلق الأمر شرطا للمأمور به أو لحكم وضعي ثابت في مورده كما لا يكون النهى الا ظاهرا في الارشاد إلى كون تلك الخصوصية مانعة من تحقق المأمور به أو عن حكم وضعي ثابت في مورده فلا يستفاد من الامر بالصلاة إلى القبلة أو الامر باستشهاد شاهدين عدلين عند الطلاق الا كون استقبال القبلة شرطا في صحة الصلاة وكون الاستشهاد المزبور شرطا للحكم بوقوع الطلاق كما لا يستفاد من النهى عن الصلاة في غير المأكول من الحيوان أو النهى عن بيع الغرر الا كون وقوع الصلاة فيما لا يؤكل لحمه مانعا من صحتها ولزوم الغرر مانعا من صحة البيع وهذا كله مما لا اشكال فيه انما الاشكال في أن تعلق الامر أو النهى بحصة خاصة من المطلق أو بخصوصية من خصوصياته يوجب تقييد المطلق بدعوى انهما يكونان ظاهرين أيضا في الارشاد إلى الشرطية أو المانعية أو أنه لا يوجب تقييد المطلق بدعوى ان ظهور الامر أو النهى في الارشاد إلى الشرطية أو المانعية يختص بموارد كون المأمور به أو المنهى عنه حصة من المركب أو خصوصية من خصوصيا ته فلا موجب لرفع اليد في غيرها من ظهور كل من الامر والنهى في كونه نفسيا ( وقد ذهب إلى كل من الوجهين قبيل ولابد لنا في تحقيق الحال في المقام من التكلم في مقامين ( الأول ) فيما إذا كان المطلق بد ليا ( والثاني ) فيما إذا كان شموليا اما المقام الأول فالحق فيه وجوب حمل المطلق على المقيد ولو لم يكن ظهور دليل المقيد في التقييد في نفسه أقوى من ظهور المطلق في الاطلاق من دون فرق بين كونهما متوافقين في الايجاب أو السلب وكونهما متخالفين في ذلك وتوضيح ذلك انما يتم برسم مقدمات ( الأولى ) في بيان ان ظهور القرينة في الكلام يتقدم على ظهور ذي القرينة ولو كان ظهور ذي القرينة أقوى من ظهور القرينة في حد أنفسهما ( والسر في ذلك ) هو ان الشك في إرادة ما يكون ذو القرينة ظاهرا فيه وعدمها يكون مسببا عن الشك في إرادة ما يكون القرينة ظاهرة فيه وعدمها بداهة ان الاخذ بظاهر القرينة يوجب رفع الشك فيما أريد بذى القرينة ولزوم حمله على غير ما يكون ظاهرا فيه لولا القرينة فان مؤدى القرينة بنفسها هو عدم إرادة ما يكون ذو القرينة ظاهرا
535
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 535