responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 518


الثاني ان المتصف بالاطلاق قد يكون معنى من المعاني المد لول عليها بأحد أسماء الأجناس أعني به نفس الطبيعة غير المقيدة بشئ من الخصوصيات المنصفة أو المفردة المعبر عنها باللابشرط المقسمي وقد ذكرنا ان أكثر المطلقات الواردة في المحاورات العرفية انما هي من هذا القبيل ( وقد يكون ) المتصف بالاطلاق المعنى المستفاد من النكرة أعني به الطبيعة المقيدة بالوحدة المعبر عنها بالحصة في كلمات بعضهم ( ثم إن ) كلا من اسم الجنس والنكرة اما ان لا يكون واقعا في سياق النهى أو النفي أو يكون واقعا في سياق أحدهما اما على الثاني فلا اشكال في دلالتهما على العموم والاستيعاب على ما تقدم بيان ذلك في مباحث العام والخاص واما على الأول أعني به عدم وقوعهما في سياق النهى أو النفي فإن كانت هناك قرينة تدل على اعتبار متعلق الحكم أو موضوعه على نحو العموم البدلي فهو والا فالاطلاق يقتضى سراية الحكم إلى كل ما يمكن ان ينطبق عليه معروضه وذلك

518

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 518
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست