responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 512


حلال محمد ص حلال - الخبر - في ما ذكر بل الظاهر منه عرفا بيان استمرار الشريعة المقدسة وانها لا تنسخ بشريعة أخرى فالمراد منه ان كل ما يكون إلى يوم القيمة متصفا بالحلية أو الحرمة فهو حلال محمد ص أو حرامه فاحكامه صلى الله عليه وآله مستمرة إلى يوم القيمة ولا تنسخ بشريعة أخرى ( هذا كله ) مضافا إلى أن أصالة عدم النسخ ولو سلم كونها من الأصول اللفظية لا تصلح لان تكون معارضة لأصالة العموم فضلا عن أن تتقدم عليها لأن الشك في كون الخاص المتأخر ناسخا للعام المتقدم وعدمه أو الشك في كون الخاص المتقدم منسوخا بالعام المتأخر وعدمه انما يكون ناشئا ( 1 ) من الشك في تقييد متعلق العموم واطلاقه فإذا ثبت اطلاقه بأصالة العموم ارتفع الشك المزبور ومعه يحكم بالنسخ فأصالة العموم على تقدير جريانها تكون حاكمة على أصالة عدم النسخ فلا يبقى لدعوى تقدم أصالة عدم النسخ على أصالة العموم مجال أصلا ( فتحصل ) مما ذكرناه ان أصالة العموم سواء كان العام متقدما على الخاص أم كان متأخرا عنه لا تكون في نفسها جارية وعليه فيتعين الخاص في كونه مخصصا للعام ولا يكون معه لاحتمال النسخ مجال أصلا بل لو سلمنا احتمال النسخ فيما كان الخاص متأخرا عن العام فلا نسلم ذلك فيما إذا كان العام واردا بعد حضور وقت العمل بالخاص وذلك لما أشرنا إليه من أنه على تقدير تسليم قبح تأخر البيان عن وقت الحاجة لا نسلم قبح تقديم البيان واعتماد لمتكلم على البيان المتقدم وعليه فلا يبقى وجه لاحتمال كون العام المتأخر ناسخا للخاص المتقدم بل يتعين كون الخاص المتقدم بيانا لتقييد متعلق العموم المتأخر وموجبا لاختصاص حكمه بغير افراد الخاص ومما ذكرناه يظهر الحال فيما إذا شك في تقدم العام على الخاص وبالعكس سواء كان ذلك من جهة الجهل بتاريخ كل منهما أم من جهة الجهل بتاريخ أحدهما بالخصوص فالمتعين في جميع صور المسألة هو الالتزام بالتخصيص دون النسخ


1 - لا يخفى انه لا منشأ لدعوى كون الشك في نسخ العام أو الخاص المتأخر للخاص أو العام المتقدم ناشئا من الشك في تقييد متعلق العموم وعدمه بل الشك في كل منهما ناشئ من العلم الاجمالي بوقوع أحد الامرين من التخصيص النسخ لا بعينه فكل منهما محتمل في نفسه من دون أن يكون الشك في أحدهما مسببا عن الشك في الاخر فالصحيح في وجه عدم الالتزام بالنسخ في هذه الموارد هو ما أفيد أولا من أن أصالة العموم في هذه الموارد غير جارية في نفسها والا فهي لكونها من الأصول اللفظية تتقدم على أصالة عدم النسخ لا محالة فلا بد من الالتزام في هذه الموارد بالنسخ مع أنه غير صحيح كما عرفت

512

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 512
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست