responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 508


بعد حضور وقت العمل بها ( واما ) القضايا الخارجية أو الحقيقية الموقتة قبل حضور وقت العمل بها فيستحيل تعلق النسخ بالحكم المجعول فيها من الحكيم الملتفت والوجه في ذلك ظاهر ( واما ) إذا كان معنى النسخ أعم من ارتفاع الحكم المولوي بانتهاء أمده ومن ارتفاع الحكم المنشأ بداعي الامتحان ونحوه فلا ينبغي الاشكال في جوازه ( الثالثة ) ذهب بعضهم إلى قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة ولاجله وقع في الاشكال الناشئ من تأخر المخصصات كثيرا عن العمومات بعد حضور وقت العمل بها في كلمات المعصومين عليهم السلام لان التزام بالتخصيص في جميع ذلك يستلزم الالتزام بتأخير البيان عن وقت الحاجة مع أن المفروض قبحه ولا يمكن صدوره من المعصوم كما أن الالتزام بكونها ناسخة لتلك العمومات يستلزم الالتزام ينسخ أكثر أحكام الشريعة المقدسة والالتزام بامكان وقوع النسخ في الجملة بعد زمان النبي صلى الله عليه وآله وإن كان خاليا عن المحذور الا أنه لا يصلح الالتزام بوقوعه في أكثر الأحكام الشرعية ضرورة انه لو لم يكن مقطوعا بخلافه فلا محالة كان الالتزام به صعبا جدا ( لكن التحقيق ) ( 1 ) ان يقال إن العقلاء حين كونهم في مقام البيان وإن كان بنائهم


1 - وان شئت قلت إن قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة ليس على حذو قبح الظلم ليستحيل انفكاكه عنه بل غايته أن يكون مثل قبح الكذب القابل لانفكاكه عنه لوجود المصلحة المقتضية له فحال تأخير البيان في محل الكلام هو حال تأخيره في أصل الشريعة المقدسة وبيان احكامها الالزامية وغيرها فكما لا قبح في التأخير هناك إذا كان التأخير لمصلحة مقتضية له لا قبح في التأخير هنا في الفرض المزبور ( فان قلت ) فرق بين التأخير في المقام والتأخير هناك فان التأخير في المقام يستلزم وقوع المكلف في المفسدة الالزامية أو فوات المصلحة اللزومية عليه إذ لو كان في كلام المولى ما دل بعمومه على إباحة فعل قد اخر بيان حرمته أو وجوبه عن وقت الحاجة لاستلزم ذلك وقوع المكلف في أحد الامرين المزبورين وهذا المحذور انما هو مستند إلى ظهور كلام المولى في إرادة العموم فالمولى هو الذي سبب إلى وقوع المكلف في المفسدة أو إلى فوات المصلحة عليه ومن الواضح ان ذلك قبيح يستحيل صدوره من الحكيم ( قلت ) لو كان وقوع المكلف في المفسدة أو فوات المصلحة عليه مستندا إلى ظهور كلام المولى في العموم لكان وقوعه في أحد المحذورين المزبورين في موارد عدم بيان التكليف مستندا أيضا إلى ترخيص المولى في ارتكاب المشتبه فما به يكون الجواب هنا يكون به الجواب أيضا في المقام على أن قبح الالقاء في المفسدة أو تفويت المصلحة قابل أيضا للانفكاك عنه فيما كانت في مورده مصلحة مقتضية له مضافا إلى أن ذلك لو تم لا ختص بما إذا كان العام متكفلا باثبات حكم غير الزامي وقد اخر بيان مخصصه المتكفل باثبات حكم الزامي عن وقت الحاجة واما إذا انعكس الامر فلا يكون في تأخير البيان عن وقت الحاجة محذور أصلا فالدليل أخص من المدعى

508

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 508
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست