نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 505
التعبد بأصالة الظهور أعني به الشك في المراد وهذا بخلاف أصالة الظهور الجارية في نفسها في ناحية الكتاب فإنها لا تمنع من شمول دليل التعبد بصدور الخبر للخبر المعارض للكتاب الا بالملازمة وقد مر ان الأصل الجاري في ناحية القرينة يكون مقدما على الأصل الجاري في ناحية ذي القرينة لحكومته عليه فالخبر الثابت حجيته بدليل التعبد بصدوره يكون مبنيا لما هو المراد من الكتاب في نفس الامر فيتقدم عليه هذا والظاهر أن المسألة اجماعية وليست في ذكرها في كتب الأصول دلالة على كونها خلافية فان سيرة العلماء خلفا عن سلف قد جرت على العمل بالاخبار الموجودة في المجاميع المعتبرة مع أنه لا يوجد فيها خبر لا يكون على خلافه عموم في الكتاب ( 1 ) ولو كان ذلك العموم من قبيل عمومات الحل ونحوها ( واما ) الأخبار الدالة على المنع من العمل بما خالف كتاب الله على اختلاف ألسنتها وعلى انه مما لم يقله الأئمة المعصومون صلوات الله عليهم فهي محمولة على المخالفة العرفية بحيث يتحير في مواردها أبناء المحاورة واما المخالفة البدوية كمخالفة المقيد للمطلق أو الخاص للعام فهي لا تعد مخالفة ( 2 ) لتشملها
1 - لا يخفى ان جل الروايات الدالة على تعيين اجزاء العبادات وشرايطها وموانعها ليست فيها ما يخالف الكتاب ولو كانت مخالفة له مخالفة بدوية ومن قبيل مخالفة المطلق أو العام للمقيد أو المخصص لان الأوامر المتعلقة بالعبادات كلها واردة في مقام التشريع وليس لشئ منها اطلاق يقتضى عدم اعتبار شئ ما في متعلقاتها لتكون الرواية الدالة على اعتباره فيها مخالفة للكتاب بنحو من المخالفة بل الامر كذلك في كثير من الروايات الواردة في غير العبادات لأنه ليس في الكتاب ما يدل بعمومه أو باطلاقه على حلية كل فعل صادر من المكلف ليكون الخبر الدال على حرمة فعل ما مخالفا له ولو بوجوبه 2 - ويدل على ذلك جعل موافقة الكتاب من مرجحات تقديم أحد الخبرين على الاخر في مقام المعارضة فإنه يستفاد منه ان حجية الخبر المخالف في نفسه كان مفروغا عنه وانما منع من العمل به وجود الخبر الموافق للكتاب المعارض له بل إن جعل الترجيح بموافقة الكتاب في مقبولة عمر بن حنظلة ومرفوعة زرارة متأخرا عن الترجيح بالشهرة وبصفات الراوي أقوى شاهد على كون الخبر المخالف للكتاب حجة في نفسه وفي مقام المعارضة إذا كان ذلك راجحا بالإضافة إلى الخبر المعارض له من جهة الشهرة أو من جهة صفات الراوي واما دعوى ان الأخبار الدالة على وجوب الاخذ بالخبر الموافق وطرح الخبر المخالف انما هي في مقام تمييز الحجة عن اللاحجة لا في مقام ترجيح إحدى الحجتين على الأخرى كما عن المحقق صاحب الكفاية ( قده ) فسيجيئ بيان فسادها في بحث التعادل والترجيح انشاء الله تعالى
505
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 505