responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 502


( واما توهم ) ان عموم العلة يمنع من انعقاد ظهور الكلام في المفهوم لاحتفاف الكلام بما يصلح للقرينة ( فهو مدفوع ) بان صلوح للقرينية انما يتحقق في غير موارد الحكومة واما في موارد الحكومة كما في المقام فيستحيل ذلك لان صلوح دليل المحكوم لان يكون قرينة على دليل الحاكم انما يتوقف على تحقق موضوعه ومن الواضح ان دليل الحاكم يرفع موضوع دليل المحكوم فلا يعقل كونه قرينة على دليل الحاكم وعليه فظهور الآية في المفهوم يمنع من كون العمل بخبر العادل من إصابة القوم بجهالة فكيف يمكن أن يكون عموم العلة مانعا من انعقاد ظهور الكلام في المفهوم ( ومن هنا ) يظهر بطلان التفصيل في المقام بين ما إذا كان العموم متصلا بما له المفهوم وما إذا كان منفصلا عنه فيلتزم بتقديم العموم وبكونه مانعا من انعقاد ظهور الكلام في المفهوم في فرض اتصال العموم بماله المفهوم وبتقديم المفهوم على العموم في فرض انفصالهما لانعقاد ظهور الكلام في المفهوم في هذا الفرض وكونه أخص مما له العموم على الفرض ( وجه الظهور ) [1] هو ما عرفت من أن اتصال العموم بالكلام يستحيل أن يكون مانعا من انعقاد ظهوره في المفهوم فان ظهور الكلام في المفهوم وإن كان كظهوره في العموم محتاجا إلى جريان مقدمات الحكمة كما عرفت سابقا الا ان جريان مقدمات الحكمة في طرف المفهوم سابق في الرتبة على جريانه في طرف العموم فيكون حاكما عليه وبيانا له وقد عرفت آنفا ان احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية المانع من انعقاد الظهور في الكلام انما يتحقق في غير موارد الحكومة واما في موارد الحكومة فلا محالة يكون الدليل الحاكم مقدما على دليل المحكوم وإن كان دليل المحكوم متصلا به في الكلام لعدم صلوحه لكونه قرينه على دليل الحاكم ( بيان ذلك ) ان احتياج ظهور الكلام في المفهوم إلى جريان مقدمات الحكمة انما هو لاثبات انحصار قيد الحكم بما ذكر في المنطوق



[1] توضيح ذلك ان المفهوم إذا كان له حكومة على نفس دليل العام كما في مورد الآية المباركة الدالة على حجية خبر العادل على التقريب المتقدم فلا ينبغي الشك في تقدم المفهوم على العام حتى على القول بعدم احتياج التمسك بالعموم إلى اجراء مقدمات الحكمة في متعلق العموم كما هو الصحيح لان دليل العام وإن كان متكفلا باثبات الحكم لكل فرد من افراد العام الا انه غير متكفل باثبات كون شئ ما مصداقا للعام وعدمه فشمول الحكم الثابت بذلك الدليل لشئ يتوقف على كون ذلك الشئ في نفسه فردا للعام مع قطع النظر عن ثبوت الحكم له و من الواضح ان ظهور القضية في المفهوم في موارد الحكومة يمنع من كون مورد المفهوم فردا للعام فكيف يعقل أن يكون شمول حكم العام له مانعا من انعقاد الظهور في المفهوم و ان شئت قلت إن جواز التمسك بعموم العام لاثبات حكم العام لمورد ما يتوقف على كون ذلك المورد في نفسه فردا للعام وبما ان المفروض هو توقف كون مورد المفهوم فردا للعام على عدم المفهوم يمتنع كون عموم العام مانعا من انعقاد الظهور في المفهوم لأنه يستلزم الدور وحينئذ لا فرق في تقدم المفهوم على العام بين كون العام متصلا بماله المفهوم في الكلام و كونه منفصلا عنه واما إذا لم يكن المفهوم حاكما على نفس دليل العام كما هو الحال في قوله عليه السلام إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شئ بالإضافة إلى قوله عليه السلام خلق الله الماء طهور الا ينجسه شئ الا ما غير طعمه أو ريحه فوجه تقديم المفهوم الخاص على العام هو ان المفهوم وان لم يكن حاكما على العام بنفسه الا انه بدليل حجيته حاكم على أصالة العموم لا محالة لان الخاص بما انه في نفسه قرينة على العام يكون التعبد به تعبدا بعدم إرادة الظهور من العام وقد ذكرنا فيما تقدم ان أصالة الظهور الجارية في القرينة تكون حاكمة على أصالة الظهور الجارية في ذي القرينة ولو كان ظهور القرينة في نفسه أضعف من ظهور ذي القرينة وعليه فيتقدم المفهوم الخاص على العام المتصل بماله المفهوم والعام المنفصل عنه بملاك واحد من دون فرق في ذلك بين كون عموم العام وضعيا وكونه مستفادا من مقدمات الحكمة ومن ما ذكرناه يظهر وجه صحة ما افاده شيخنا الأستاذ قدس سره من أن دليل العام غير صالح لان يثبت به عدل للشرط المذكور في القضية الشرطية فتدبر جيدا

502

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست