responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 499


فيها إذ يحتمل ( 1 ) حينئذ أن تكون في خصوص العلة المذكورة في القضية خصوصية داعية إلى جعل الحكم على الموضوع المذكور فيها وان لا تكون هذه الخصوصية موجودة في غيرها مما يشترك معها في الحقيقة والعنوان فإذا احتمل في خصوص اسكار الخمر مثلا خصوصية داعية إلى جعل الحرمة عليها لم يمكن الحكم بحرمة غيرها مما يشترك معها في اثر الاسكار وهذا الذي ذكرناه هو الميزان في تسرية الحكم من الموضوع المذكور في القضية إلى غيره وعدمها ( وقد يتحقق المفهوم ) بالمساواة في غير منصوص العلة فيما إذا أحرز مناط الحكم المذكور في القضية من الخارج يقينا فيحكم بسراية الحكم إلى كل مورد تحقق فيه مناط الحكم وهذا القسم نادر التحقق جدا إذ الغالب في مناط الحكم ان لا يكون قطعيا وإذا لم يكن المناط قطعيا كانت تسرية الحكم من موضوعه إلى غيره داخلة في القياس المعلوم عدم حجيته إذا عرفت ذلك فالكلام يقع تارة في المفهوم الموافق واخرى في المفهوم المخالف .
( اما الكلام ) في المفهوم الموافق فهو يقع تارة في المفهوم الموافق على نحو الأولوية واخر في المفهوم الموافق على نحو المساواة ( اما المفهوم ) الموافق على نحو الأولوية


1 - لا يخفى ان هذا الاحتمال انما هو على خلاف ما هو المرتكز في أذهان العرف من دوران كل حكم مدار علته ومن أن العلة المذكورة في الكلام هي بنفسها علة للحكم مع قطع النظر عن خصوصية قيامها بالموضوع المذكور في القضية ضرورة انه لا يشك أهل العرف في أن المستفاد من قوله عليه السلام ان الله لم يحرم الخمر لاسمه وانما حرمه لإسكاره انما هي حرمة كل مسكر من دون دخل لقيام الاسكار بالخمر في الحكم بالحرمة أصلا هذا مع أنه لو كان احتمال دخل خصوصية المورد في الحكم مانعا من انعقاد ظهور الكلام في دوران الحكم مدار علته المذكورة فيه لجرى ذلك فيما إذا كان تعليل النهى عن شرب الخمر بكونه مسكرا إذ من المحتمل فيه أيضا أن يكون في صدق المسكر على خصوص الخمر خصوصية تقتضي حرمته ولا تكون هذه الخصوصية موجودة في غيره وبالجملة لا نشك في أن ما يستفاد عند أهل العرف من قضية لا تشرب الخمر لأنه مسكر بعينه هو المستفاد من قضية لا تشرب الخمر لإسكاره فإن كان المستفاد من الأولى ثبوت الحرمة لكل مسكر كما هو الظاهر كان المستفاد من الثانية هو ذلك وان لم يكن المستفاد من الثانية عموم الحكم لكل مسكر لم يستفد عمومه لكل مسكر من القضية الأولى أيضا وعليه فلا وجه لما افاده شيخنا الأستاذ قدس سره من التفصيل وجعل العلامة المذكورة في الكلام من قبيل الواسطة في العروض في أحد القسمين ومن قبيل الواسطة في الثبوت في القسم الاخر

499

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست