responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 495


بدال آخر أعني به عقد الحمل ( 1 ) الدال على كون الزوج أحق برد زوجته فما استعمل فيه الضمير هو بعينه ما استعمل فيه المرجع فأين الاستخدام في الكلام لتجرى أصالة عدمه فتعارض بها أصالة العموم ( بقى الكلام ) فيما توهم من عدم جريان أصالة العموم في المقام لتوهم انه من قبيل اكتناف الكلام بما يصلح للقرينية ( والتحقيق ) فساد هذا التوهم لان الملاك في باب اكتناف الكلام بما يصلح القرينية انما هو اشتمال الكلام على لفظ مجمل من حيث المفهوم الافرادي أو التركيبي بحيث لو اتكل عليه المولى في مقام بيان مراده لما كان محلا بمراده كما في لفظ الفساق الواقع في قضية أكرم العلماء الا فساقهم المردد امره


1 - ما افاده شيخنا الأستاذ قدس سره من كون الضمير في الآية المباركة مستعملا في العموم و إن كان صحيحا لا ينبغي الريب فيه لان قيام دليل خارجي على أن بعض أقسام المطلقات لا يجوز الرجوع في طلاقهم لا يكشف عن استعمال الضمير في خصوص قسم خاص من المطلقات أعني به الرجعيات كما حققنا الحال في ذلك عند البحث عن عدم استلزام التخصيص لكون العام مجازا الا ان ما افاده قدس سره من كون الدال على اختصاص الحكم بالرجعيات هو عقد الحمل المذكور في الآية المباركة أعني به قوله تعالى أحق بردهن الدال على كون الزوج أحق برد زوجته غير صحيح وذلك لوضوح ان المستفاد من الآية المباركة هو ثبوت الحكم المذكور فيها لجميع المطلقات وعدم اختصاصه بقسم خاص منها فليس في الآية المباركة ما يدل على عدم ثبوت هذا الحكم لبعض المطلقات وانما ثبت ذلك بدليل خارجي ولأجل ذلك كان حاله حال المخصص المنفصل في أنه لا يستلزم أن يكون اللفظ مستعملا في خصوص ما ثبت له الحكم واقعا فتحصل من جميع ما ذكرناه انه إذا علم استعمال الضمير الراجع إلى العام في خصوص بعض أقسامه فدار الامر بين الالتزام بالاستخدام ورفع اليد عن أصالة العموم كان اللازم هو رفع اليد عن أصالة العموم وابقاء ظهور الكلام في عدم الاستخدام على حاله لكن الآية المباركة وما يكون مثلها خارجة عن هذا الموضوع لان ما هو المعلوم من الخارج انما هو اختصاص الحكم المذكور في الآية المباركة بقسم خاص من المطلقات واما استعمال الضمير الراجع إلى العام في خصوص ذلك القسم فهو غير معلوم فلا موجب لرفع اليد عن أصالة العموم أو عن أصالة عدم الاستخدام أصلا هذا والظاهر أنه لم يوجد في القضايا المتكفلة ببيان الأحكام الشرعية مورد يدور الامر فيه بين رفع اليد عن أصالة العموم ورفع اليد عن أصالة عدم الاستخدام وعليه فلا تترتب على البحث في هذه المسألة ثمرة مهمة كما لا يخفى .

495

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست