responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 493


فلا يكون للعام الا معنى واحد حقيقي وليس له معنى آخر حقيقي أو مجازى ليراد بالضمير الراجع إليه معنى مغاير لما أريد من نفسه ليلزم الاستخدام في الكلام ( 1 ) ( الثاني ) انا ولو سلمنا كون العام المخصص مجازا الا ان أصالة عدم الاستخدام انما تجرى فيما إذا شك في ما أريد بالضمير بان يتردد امره بين أن يكون المراد به هو نفس ما أريد من مرجعه وأن يكون المراد به معنى آخر غير ذلك المعنى سواء كان المعنيات كلاهما حقيقيين أم كان كلاهما مجازيين أم كان أحدهما حقيقيا والاخر مجازيا واما فيما إذا علم ما أريد بالضمير وشك في الاستخدام وعد مه لأجل الشك فيما أريد بالمرجع فلا مجال لجريان أصالة عدم الاستخدام أصلا وعلى ذلك فيما ان المراد بالضمير في محل الكلام معلوم ( 2 ) وانما الشك فيما أريد بمرجعه لا تجرى أصالة عدم الاستخدام في نفسها ولو مع قطع النظر عن معارضتها بأصالة العموم ( فان قلت ) ان أصالة عدم الاستخدام وان لم تجر بالإضافة إلى نفى الاستخدام في نفسه لعدم ترتب الأثر عليها بعد معلومية المراد كما ذكر الا انها تجرى بالإضافة إلى اثبات لازم عدم الاستخدام أعني به إرادة الخاص من العموم ونظير المقام ما إذا لاقى البدن ثوبا مثلا مع الرطوبة ثم


1 - لا يذهب عليك ان تخصيص العام وان لم يستلزم كونه مجازا الا ان ظاهر الكلام هو اتحاد المراد من الضمير وما يرجع إليه فإرادة جميع الافراد من العام وإرادة بعضها من الضمير الراجع إليه خلاف الظاهر وهذا هو المراد من أصالة عدم الاستخدام 2 - المراد بالضمير في محل الكلام وإن كان معلوما الا أن المدعى لجريان عدم الاستخدام لا يدعى ظهور نفس الضمير في شئ ليرد عليه ما أفيد في المتن من عدم جريان أصالة الظهور عند العلم بالمراد والشك في كيفية الإرادة بل انما هو يدعى ظهور الكلام بسياقه في اتحاد المراد بالضمير ومرجعه وبما ان المراد بالضمير في محل الكلام معلوم يدور الامر بين رفع اليد عن الظهور السياقي المثبت لعدم إرادة العموم من العام ورفع اليد عن أصالة العموم المقتضية للالتزام بالاستخدام وعليه فالظاهر في مثل ذلك حسب المتفاهم العرفي هو تقديم أصالة عدم الاستخدام ورفع اليد عن أصالة العموم بل لو دار الامر بين رفع اليد عن أصالة عدم الاستخدام ورفع اليد عن ظهور اللفظ في كون المراد به المعنى الحقيقي لزم رفع اليد عن الثاني وحمل اللفظ على معناه المجازى ففي مثل قولنا رأيت أسدا وضربته يتعين حمل لفظ أسد على معناه المجازى إذا علم أنه هو المراد بالضمير الراجع إليه

493

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 493
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست