نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 491
يدفع احتمالها ( واما القضايا الحقيقية ) كما هو محل الكلام فالصحيح فيها هو القول بعموم الخطاب للمعدوم والغائب والحاضر على نهج واحد فكما ان الحكم في القضايا الحقيقية بحسب مقام الثبوت يعم الغائبين والمعدومين كذلك الخطاب في مقام الاثبات يعمهما أيضا ضرورة أن توجيه الخطاب إلى الغائب أو المعدوم لا يحتاج إلى أزيد من تنزيلهما منزلة الموجود ( 1 ) وهذا التنزيل انما هو مقوم كون القضية حقيقية لا انه أمر زايد عليه ليكون مدفوعا بالأصل ( والحاصل ) ان الخصم لو امكنه منع صحة استعمال أدوات الخطاب في القضايا الحقيقية بان يدعى وضعها لان تستعمل في خصوص القضايا الخارجية لكان لدعوى اختصاص الخطابات المشافهين مجال واسع لكن هذه الدعوى واحتمال اختصاص صحة الاستعمال بالقضايا الخارجية مما يكذبها الوجدان ومع تسليم
1 - لا يخفى ان كون القضية حقيقية وإن كان يقتضى بنفسه فرض الموضوع موجودا أو الحكم على الموضوع المفروض وجوده الا ان ذلك لا يكفي في شمول الخطاب للمعدومين ضرورة ان مجرد وجود الموضوع خارجا لا يكفي في توجيه الخطاب إليه بل لا بد فيه من فرض وجوده مجلس التخاطب والتفاته إلى الخطاب والأصح خطاب الغائب في القضية الخارجية بلا عناية و هو خلاف المفروض فالصحيح في تقريب عدم اختصاص الخطاب بالحاضرين مجلس التخاطب هو ان أدوات الخطاب حسب ما ندركه من مفاهيمها عند استعمالاتها غير موضوعة للخطاب الحقيقي وانما وضعت للخطاب الانشائي واظهار توجيه الكلام نحو مدخولها بداع من الدواعي فلا مانع من شمولها للغايب بل المعدوم بعد فرضه منزلة الموجود كما هو لا زم كون القضية حقيقية هذا مضافا الا ان لازم القول باستعمالها في الخطاب الحقيقي في موارد استعمالها في الخطابات الشرعية هو اختصاص الخطاب بالحاضرين مجلس التخاطب وعدم شموله للغائبين فضلا عن المعدومين وذلك مما يقطع بعدمه لان اختصاص الخطاب بالمدركين لزمان الحضور وإن كان محتملا في نفسه الا انه لا يحتمل اختصاصه بالحاضرين في المسجد قطعا فلا مناص حينئذ من الالتزام باستعمالها في الخطاب الانشائي ولو كان ذلك بالعناية فيشمل الخطاب المعدومين أيضا بعد تنزيلهم منزلة الموجود على ما هو لازم كون القضية حقيقية هذا كله على تقدير كون الخطابات القرآنية خطابا من الله تبارك وتعالى بلسان رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أمته واما إذا قلنا بأنها نزلت عليه قبل قرائته صلى الله عليه وآله فبما ان المفروض انه لم يكن حال نزولها من يتوجه اليد الخطاب حقيقة يكون النزاع في اختصاصها بالحاضرين مجلس التخاطب وعمومها للغائبين بل المعدومين باطلا من أصله كما هو ظاهر
491
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 491