responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 487


بالطرق العادية لئلا يقع في مخالفتها فيهلك من حيث لا يعلم فالعقل لا يرى العبد معذورا في مخالفة تكاليف مولاه الا بعد الفحص بالمقدار اللازم عليه عند العقلاء وعدم الظفر بها واما قبله فيستقل بعدم كون العبد معذورا في المخالفة وبلزوم الفحص عليه ولا فرق في استقلال العقل بذلك بين الظفر بالمقدار المتيقن ثبوته من التكاليف المعلومة اجمالا وعدم الظفر به والملاك في كلتا الصورتين أمر واحد ( واما الوجه المختص ) بالمقام فهو ان حجية أصالة الظهور انما هي لكشفه عن مراد المتكلم وبما انا علمنا بعد مراجعة الأدلة الشرعية ان طريقة الشارع قد استقرت على ابراز مقاصده بالقرائن المنفصلة حتى قيل إنه لم يوجد عام في الكتاب والسنة الا وقد ورد عليه تخصيص منفصل عنه لا يكون ( 1 ) للعمومات الواردة فيهما ظهور تصديقي كاشف عن المراد قبل الفحص عن مخصصاتها وما لم يكن لها ظهور كذلك لا تكون حجة يصح الاعتماد عليها ( وبالجملة ) حجية العمومات متقومة بجريان مقدمات الحكمة الكاشفة عن عدم دخل قيد آخر في مراد المتكلم فإذا انهدم أساس جريان مقدمات الحكمة بالعلم بان ديدن المتكلم قد جرى على التعويل على قرائن لم تكن تلك العمومات حجة قبل الفحص عن مخصصاتها ( فان قلت ) على هذا لا يمكن التمسك بتلك العمومات حتى بعد الفحص عن المخصصات لاحتمال تعويل المولى على مخصص لم يصل إلينا فماذا يكون موحبا لحجيتها بعد الفحص ( قلت ) لو كان المدعى هو كشف الظهور عن واقع مراد المتكلم لكان الامر كما ذكرت ضرورة ان ظهور كلام


1 - الاستدلال بهذا الوجه على وجوب الفحص عن المخصص المحتمل وجوده مبنى على الالتزام بالحاجة إلى جريان مقدمات الحكمة في مدخول أداة العموم لاثبات اطلاقه وقد ذكرنا في ما تقدم انه لا حاجة إلى ذلك وان أداة العموم هي بنفسها متكفلة بتسرية الحكم إلى جميع ما يمكن ان ينطبق عليه مدخولها مع أنه لو بنى على ذلك لما كان استقرار طريقة الشارع على ابراز مقاصده بالقرائن المنفصلة مانعا من جريان مقدمات الحكمة في مدخول الأداة ومن انعقاد ظهور الكلام في العموم لأنك قد عرفت فيما تقدم ان القرينة المنفصلة لا تصادم أصل الظهور وانما تصادم حجيته وعلى ذلك بنينا عدم سراية اجمال المخصص المنفصل إلى العام فلو كان الامر كما ذكره شيخنا الأستاذ قدس سره في المقام من أنه لا ينعقد الظهور التصديقي للعمومات في محل الكلام الا بعد الفحص عن المخصص للزم الالتزام بسراية اجمال المخصص المنفصل إلى العام وهو خلاف ما بنى عليه قدس سره

487

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست