نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 485
وروده في تلك الكتب وهذا العلم يوجب التنجز بمقدار سعة عنوان متعلقه وعليه فالاحكام والمخصصات الواقعية الموجودة في تلك الكتب بها انها معلومة بهذا العنوان مع قطع النظر عن مقدار كميتها تكون ذات علامة وتعين فلا ينحل العلم بها بالظفر بمقدار يعلم بتحققه من التكاليف والمخصصات في هذه الكتب فان العلم بالتكليف المردد بين الأقل والأكثر انما يكون منحلا إلى العلم بوجود الأقل والشك في وجود الأكثر إذا لم يكن الأكثر طرفا لعلم اجمالي آخر متعلق بعنوان لم تلا حظ فيه الكمية واما فيما إذا كان كذلك كما في المقام فلا يكون العلم بوجود الأقل موجبا للانحلال لان غاية الأمران العلم بالتكاليف أو المخصصات من جهة تعلقه بما هو مردد بين الأقل والأكثر لا يكون مقتضيا لتنجز الأكثر وذلك لا ينافي تنجزها من جهة تعلقه بماله تعين وعلامه وعليه فكل حكم احتمل المكلف جعله في الشريعة أو كل عام احتمل أن يكون له مخصص يجب الفحص عنه في تلك الكتب لكونه من أطراف العلم الاجمالي المتعلق بماله تعين وعلامة ولا يفرق في ذلك بين الظفر بالمقدار المتيقن من حيث الكمية والعدد وعدم الظفر به ( وبالجملة ) المعلوم بالاجمال في محل الكلام وإن كان مرددا بين الأقل والأكثر الا ان ذلك بمجرده لا يكفي في عدم تنجز الأكثر بعد تعلق العلم به بعنوان آخر لم تلاحظ فيه الكمية والعدد فغاية ما هناك هو عدم اقتضاء العلم الثاني للتنجز بالإضافة إلى المقدار الزايد على المتيقن لا انه يقتضى عدم التنجز بالإضافة إلى ذلك المقدار فلا يعقل ان يزاحم اقتضاء العلم الأول للتنجز في تمام ما بأيدينا من الكتب على ما هو مقتضى المقدمة الثالثة ( ونظير ذلك ) ( 1 )
1 - قد ظهر مما ذكرناه ان العلم بكون مقدار الدين مضبوطا في الدفتر لا يوجب الفحص بعد الظفر بالمقدار المتيقن ثبوته عن الزائد المحتمل ثبوته فالحكم بوجوب الفحص بعد ذلك مع عدم الاطمينان باشتمال الدفتر على الزائد عن المقدار المعلوم ثبوته لابد من أن يستند فيه إلى دلالة دليل آخر عليه كما ادعى ذلك في موارد الشك في بلوغ المال حد النصاب وفي حصول الاستطاعة للحج ونحو هما ويدل على ما ذكرناه من أن وجوب الفحص عما اشتمل عليه الدفتر من الدين لا يمكن ان يستند إلى العلم بكون مقدار الدين مضبوطا في الدفتر بدعوى انه موجب لتنجز الواقع عليه على ما هو عليه من الكمية انه لو كان مثل هذا العلم المردد متعلقه بين الأقل والأكثر موجبا لتنجز الواقع على ما هو عليه للزم الحكم بوجوب الاحتياط بأداء ما يقطع معه بفراغ الذمة واقعا عند عدم التمكن من الرجوع إلى الدفتر لضياعه أو لغير ذلك مع أنه لا يشك في أن المرجع حينئذ انما هي أصالة البراءة فيستكشف بذلك ان وجوب الفحص على تقدير تسليمه غير مستند إلى وجود العلم الاجمالي وتنجيزه للواقع على ما هو عليه
485
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 485