نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 472
فان الصلاة من أول وجودها اما أن تكون مقترنة بالمانع أو بعدمه فلا حالة سابقة ليمكن استصحابها ويحكم به بتحقق متعلق التكليف بضم الوجدان إلى الأصل واما العدم الأزلي فهو وإن كان متحققا سابقا الا انك قد عرفت ان استصحابه لا يجدى في المقام الاعلى القول بحجية الأصل المثبت ( واما إذا كانت ) المانعية المجعولة معتبرة في ناحية اللباس وكانت من قيوده فتارة يكون الشك في وجود المانع لأجل الشك في كون نفس اللباس من غير المأكول واخرى لأجل الشك في عروض اجزاء غير المأكول على اللباس المأخوذ من غير مالا يؤكل لحمه اما القسم الأول فلا تجرى فيه الأصل لما ذكرناه من أن العدم النعتي لا حالة سابقة له ( 1 ) واما العدم المحمولي فهو وإن كان له حالة سابقه الا ان استصحابه لا يجدى لاحراز العدم النعتي على ما هو الصحيح من عدم حجية الأصل المثبت واما القسم الثاني فجريان الاستصحاب فيه بمكان من الامكان وبضمه إلى الوجدان يحرز تحقق تمام متعلق التكليف في الخارج ( كما أن المانعية المجعولة ) إذا كانت معتبرة في طرف المصلى نظير اعتبار الطهارة والاستقبال فيه جرى الأصل في احراز القيد فيما إذا كان عدم لبس المكلف لغير المأكول مسبوقا بالحالة السابقة ( وبالجملة ) إذا لم يكن الموضوع مركبا من العرض ومحله فلا اشكال في امكان احراز الموضوع بضم الوجدان إلى الأصل وإن كان مجرى الأصل هو العدم الأزلي فيما إذا لم يكن هناك عنوان وجودي بسيط اخذ في الموضوع على ما مرت
1 - لا يخفى ان استصحاب العدم المحمولي وإن كان يكفي في احراز تمام الموضوع بضمه إلى الوجدان في المقام وغيره على ما عرفت الا انه غير محتاج إليه فيما إذا شك في كون نفس اللباس مما لا يؤكل لحمه لامكان ان يتمسك في مورده باستصحاب العدم النعتي بان يقال إن ما يشك في كونه جزء من الحيوان غير المأكول لحمه بما انه كان موجودا في الخارج متصورا بصورة مامن الصور النوعية ولم يكن جزء من شئ من الحيوانات يرجع الشك في كونه من اجزاء مالا يؤكل لحمه بعد ذلك إلى الشك في عروض هذا الوصف له بعد ان لم يكن متصفا به في الخارج فيستصحب بقائه على ما كان عليه من عدم كونه جزء لما لا يؤكل لحمه ولا يعارض ذلك بأصالة عدم كو أنه جزء من الحيوان المأكول لحمه بناء على أن المعتبر في صحة الصلاة انما هو عدم وقوعها في غير المأكول كما هو الصحيح وهذا نظير ما إذا علم بانقلاب الخل إلى طبيعة أخرى مرددة بين الخمر وغيرها من المايعات المحللة فان استصحاب عدم انقلابه إلى الخمر يترتب عليه جواز شر به ولا يعارض ذلك باستصحاب عدم انقلابه إلى غير الخمر مما يحتمل انقلابه إليه .
472
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 472