responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 462


وكونها يد أمانة مانعة من ذلك فإذا شك في وجود المانع بعد احراز المقتضى حكم بعد مه وذهب ثالث إلى أنه من جهة صحة جريان الاستصحاب في الاعدام الأزلية حتى فيما أخذت في موضوع الحكم على نحو مفاد ليس الناقصة نظرا منه إلى أن موضوع الضمان هو الاستيلاء على مال الغير المتصف بكونه مقارنا لعدم رضاه فإذا أحرز الاستيلاء بالوجدان يجرى استصحاب عدم رضا المالك فيثبت الضمان وهذه التوجيهات كلها من باب التظني والتخرص على الغيب لان المتحقق الثابت من المشهور انما هو مجرد الفتوى بالضمان واما كون مستندهم في هذه الفتوى هو أحد هذه الأمور المذكورة فلا شاهد له في كلماتهم أصلا مضافا إلى أنه لم يظهر من المشهور في غير المقام العمل بأحد هذه المباني مع أنها غير صحيحة في أنفسها اما قاعدة المقتضى والمانع واستصحاب العدم الأزلي فيما كان العدم مأخوذا في الموضوع نعتا فلما سيجيئ في محله من عدم الدليل عليهما واما التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية فلما عرفت آنفا من عدم جوازه بل إنه لا يمكن جعل المستند في هذه الفتوى هو تجويز التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية لان الكلام في جواز التمسك بالعموم في موارد الشبهة المصداقية انما هو فيما إذا كان ظهور العام منعقدا في العموم وارتفعت حجيته بدليل مخصص منفصل واما موارد انعقاد الظهور من أول الأمر في الخاص فلا يعقل التمسك فيها بالعموم في مورد الشك قطعا وعليه فإذا كان موضوع الحكم بالضمان مقيدا من أول الأمر بكون اليد عادية لما قيل من اخذ معنى الغلبة والاستيلاء قهرا في معنى لفظ الاخذ كما هو ليس ببعيد لم يمكن التمسك بعموم دليل على اليد ما أخذت عند الشك في كون اليد عادية ( والذي يمكن ) ان يصحح به فتوى المشهور بالضمان في الموارد المشتبهة وان من يدعى عدم الضمان هو المدعى دون الاخر هو التمسك بالأصل واحراز موضوع الضمان بضم الوجدان إليه كما ربما يستفاد من بعض كلمات المحقق الثاني ( وتوضيحه ) ان موضوع الحكم إذا كان مركبا في لسان الدليل فهو اما أن يكون مركبا من عرض ما و محله ولا بد من اخذه حينئذ بنحو مفاد كان الناقصة واما أن يكون مركبا من العرض وجوهر غير محله أو من عرضين ولو في محل واحد أو جوهرين وفي غير القسم الأول اما أن لا يكون الموضوع المأخوذ في لسان الدليل مركبا من الجزئين موضوعا للحكم واقعا وانما يكون موضوعه في الحقيقة عنوانا بسيطا منتزعا عن كيفية وجودهما في

462

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست