responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 460


فإذا كان الاستعمال فيهما على نهج واحد فبورود دليل التخصيص بمثل لا تكرم ادعائي يستكشف ان المتكلم لم يكن محرزا لحال الافراد من هذه الجهة وانما وكل احرازه إلى نفس المخاطب فيكون دليل التخصيص مقيدا للمراد الواقعي في المثال المزبور بغير الأعداء فلا يمكن التمسك بالعموم عند عدم احراز القيد كما كان الحال كذلك في القضايا الحقيقية بعينها ومما ذكرنا يظهر عدم جواز التمسك بعموم الحكم أيضا في الشبهات المصداقية فان عموم الحكم انما يتبع عموم موضوعه وبما ان صدق موضوعه بعد تخصيصه على الفرد المحتمل كونه من افراد المخصص يكون مشكوكا فيه لا يمكن التمسك بعموم الحكم أيضا ( فان قلت ) إذا كان موضوع دليل التخصيص في القضية اللفظية مثل كلمة هؤلاء ودار امرها بين أن تكون إشارة إلى خمسة افراد من افراد العام أو أكثر منها مثلا فلا اشكال في أن مقتضى القاعدة حينئذ هو التمسك بالعموم في غير ما علم وقوع الإشارة عليه من الافراد وعليه فماذا يكون فارقا بينه وبين ما هو محل الكلام في الشبهة المصداقية ( قلت ) الفارق هو ان الشك إذا كان ناشئا من وقوع الإشارة على الخمسة أو الأكثر فلا محالة كان ما هو المراد من الخاص مرددا بين الأقل والأكثر من جهة اجمال المفهوم ولا شبهة في أن مقتضى القاعدة فيه هو التمسك بعموم العام نعم إذا علم وقوع الإشارة على جماعة معينة معنونة بعنوان الجهال مثلا كما إذا قال لا تكرم هؤلاء الجهال مشيرا به إلى جماعة بعينها ثم دار الامر في فرد بين دخوله فيها وخروجه عنها لم يمكن التمسك فيه بالعموم وكان حاله حال القيام بعينه .
( ثم إنه ) ربما يتمسك لجواز التمسك بعموم العام في الشبهة المصداقية بقاعدة المقتضى والمانع بتقريب ان عنوان العام انما هو من قبيل المقتضى لثبوت الحكم لكل واحد من الافراد المتحققة في الخارج وعنوان الخاص انما هو من قبيل المانع له فإذا أحرز المقتضى وشك في وجود المانع فلا بد من الاخذ بالمقتضى والحكم بوجود مقتضاه ( ويرد عليه ) مضافا إلى عنوان المخصص لا ينحصر في كونه من قبيل المانع دائما بل ربما يكون من قبيل الشرط أو الجزء كما في قوله عليه السلام لا صلاة الا بطهور [1] أو بفاتحة الكتاب ان قاعدة المقتضى والمانع مما لم يدل عليها دليل



[1] التحقيق ان مثل هذه التراكيب خارجة عن محل الكلام في المقام فان محل الكلام انما هو ما إذا اورد حكم تكليفي أو وضعي على عام قد خرج عنه بعض مصاديقه ومن الواضح انه ليس الامر في التراكيب المزبورة كذلك لان المستفاد منها حسب المتفاهم العرفي هو الحكم بعدم امكان تحقق موضوع القضية خارجا عقلا أو شرعا الا عند اقترانها بما هو مذكور في المستثنى فالمستفاد من قضية لا صلاة الا بطهور انه لا يمكن تحقق الصلاة في الخارج الا عند اقترانها بالطهور فدعوى ظهور القضية في كون عنوان الخاص من قبيل المانع بالإضافة إلى الحكم الثابت للعام غير شاملة لا مثال هذه التراكيب فلا يرد عليها النقض بها

460

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست