responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 445


فهو وإن كان صحيحا الا انه يحتاج إلى عناية زائدة كما عرفت واما الجمع المعرف باللام فافادته للعموم ليست مستندة إلى ما ذكر والا كان لمنعها مجال واسع [1] بل هي مستندة إلى دلالة هذه الهيئة بنفسها على العموم فيما إذا لم يكن عهد فتعين المرتبة الأخيرة تابع لإفادتها العموم دون العكس وعليه فكما ان مدلول لفظ كل رجل مع أنه لا يكون صادقا على كل واحد واحد من الافراد يكون ظاهرا في العموم الاستغراقي كذلك يكون الجمع المعرف باللام أيضا إذ لا فرق بينهما الا في كون العموم في أحدهما معنى اسميا وفي الاخر معنى حرفيا والا فظهور القضة في ثبوت الحكم لكل واحد واحد من الافراد مشترك فيه بينهما وذلك لما عرفت من أن إرادة العموم المجموعي تحتاج إلى عناية زائدة أعني بها اعتبار الأمور المتكثرة أمرا واحدا وبالجملة لو كان مدخول أداة العموم هو الجمع لكانت مرتبة إفادة الجمع سابقة على مرتبة إفادة العموم



[1] الظاهر أن نظر شيخنا الأستاذ قدس سره في وجه المنع إلى ما ذكره جملة من المحققين في المقام من أن التعين لا يختص بالمرتبة الأخيرة لان أقل مراتب الجمع متعين أيضا ولكن التحقيق انه لا يصح ذلك وجها للمنع من التقريب المذكور لدلالة الجمع المعرف باللام على العموم لان أقل مراتب الجمع وإن كانت متعينة في الإرادة الا انه لا تعين لها في الخارج لوضوح انه يمكن صدقها على كل ثلثة من الافراد من دون فرق في ذلك بين المعرف وغيره فالمتعين في الخارج بحيث لا يكون مرددا بين شيئين أو أشياء انما هو مجموع الافراد دون غيره من مراتب الجمع واما دعوى كون هيئة الجمع المعرف باللام موضوعة لإفادة العموم فهي مدفوعة بان وضع الهيئة لذلك يستلزم أن يكون استعمال الجمع المعرف باللام في موارد العهد الذكرى أو الخارجي استعمالا مجازيا وهو باطل بالضرورة ثم لا يخفى انه لا منافاة بين ما اخترناه في وجه دلالة الجمع المعرف باللام على العموم وما ذكرناه من كون العموم ظاهرا في الاستغراقي ما لم تقم قرينة على إرادة العموم المجموعي لان صيغة الجمع في ظرف الاستعمال وإن كانت مستعملة في معنى واحد باستعمال واحد الا ان ذلك المعنى انما يؤخذ فانيا ومرآة للحاظ الافراد والحكم على كل فرد منها بخصوصه ولا يفرق في ذلك بين كون الجمع معرفا باللام وعدم كو أنه معرفا به كما في قولنا أكرم علماء البلد فان الظاهر في المتفاهم العرفي كون المعنى المستعمل فيه الجمع ملحوظا فانيا في الافراد الخارجية ما لم تقم قرينة على كو أنه ملحوظا على نحو العموم المجموعي

445

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست