responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 443


< فهرس الموضوعات > اقسام العموم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مقتضى الأصل عند دوران الامر بين العموم الاستغراقي والمجموعي < / فهرس الموضوعات > على العلم بكلية الكبرى بل انما يحصل ذلك من الدليل المقتضى له بخصوصه فاشكال الدور انما نشأ من ضم مقدمة خاصة بالقضايا الخارجية إلى مقدمة أخرى خاصة بالقضايا الحقيقية وبعد وضوح الفرق بينهما في الاحكام لا يبقى مجال له أصلا وقد تقدم بعض الكلام في الفرق بين القضية الحقيقية والخارجية في بحث الواجب المشروط فراجع الأمر الثالث : ان العموم ينقسم إلى مجموعي واستغراقي وبدلي باعتبار ان الحكم المجعول في مورده اما أن يكون متعلقا بكل واحد واحد من الافراد أو بمجموعها أو بواحد منها على البدل والأول هو العموم الاستغراقي والثاني هو المجموعي والثالث هو البدلي ولا يخفى ان في عد القسم الثالث من أقسام العموم مسامحة واضحة [1] بداهة ان البدلية تنافى العموم فان متعلق الحكم في العموم البدلي ليس الا فردا واحدا أعني به الفرد المنتشر وهو ليس بعام نعم البدلية عامة فالعموم انما هو في نفس البدلية لا في الحكم المتعلق بالفرد على البدل ويؤيد ما ذكرناه ان هذا القسم من العموم يستفاد غالبا من اطلاق المتعلق فيكون بذلك مندرجا في المطلق دون العام ( ثم إنه ) إذا علم من الخارج ان المراد من العموم المدلول عليه في الكلام هو الاستغراقي أو المجموعي فلا اشكال و اما إذا شك في ذلك فالأصل يقتضى كونه استغراقيا لان العموم المجموعي يحتاج إلى اعتبار الأمور الكثيرة أمرا واحدا ليحكم عليها بحكم واحد وهذه عناية زايدة تحتاج إفادتها إلى مؤنة أخرى ( فان قلت ) إذا شك في كون العموم مجموعيا أو استغراقيا فظهور



[1] لا يخفى ان المراد من العموم البدلي هو ما يكون ترخيص تطبيق المأمور به على افراده فيه مدلولا لفظيا ومستندة إلى الوضع كما في قد لنا قلداى مجتهد شئت وبهذا يفترق العام البدلي عن المطلق البدلي فان استفادة الترخيص من المطلق البدلي انما تستند إلى اجراء مقدمات الحكمة لا إلى الموضع وبذلك أيضا يفترق العام الاستغراقي عن الاطلاق الشمولي كما عرفت ومن ذلك يظهر انه لا وجه لما افاده شيخنا الأستاذ قدس سره في المقام من أن غلبة استفادة العموم البدلي من الاطلاق ومقدمات الحكمة تؤيد كون هذا القسم مندرجا في المطلق دون العام وجه الظهور ان ما يكون مندرجا في العام انما هو ما كان العموم البدلي فيه مستفادا من الدلالة الوضعية والا فالعموم الشمولي أيضا ربما يكون مستفادا من الاطلاق ومقدمات الحكمة كما في قوله تعالى أحل الله البيع وقول نبيه صلى الله عليه وآله خلق الله الماء طهورا وغيرهما من الموارد الكثيرة في الاستعمالات الشرعية والعرفية

443

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست