نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 429
في الحقيقة شئ واحد وانما الاختلاف في كيفية التعبير عنه وعليه فكما ان الحكم في القضية الحقيقية ينحل بانحلال موضوعه إلى احكام متعددة إذ المفروض ان فرض وجود الموضوع فرض ثبوت الحكم له كذلك ينحل الحكم في القضية الشرطية بانحلال شرطه لان أدوات الشرط اسمية كانت أم حرفية انما وضعت لجعل مدخولها موضع الفرض والتقدير واثبات التالي على هذا الفرض فلا يكون بين القضية الشرطية والحقيقية فرق من جهة الانحلال أصلا وعليه فيتعدد الحكم بتعدد الشرط وجودا كما يتعدد بتعدد موضوعه في الخارج واما تعدد الحكم بتعدد شرطه جنسا فهو انما يستفاد من ظهور كل من القضيتين في أن كلا من الشرطين مستقل في ترتب الجزاء عليه مطلقا فان ظاهر قضية إذا بلت فتوضأ هو ان وجوب الوضوء مترتب على وجود البول ولو قارنه أو سبقه النوم مثلا وكذلك ظاهر قضية إذا نمت فتوضأ هو ترتب وجوب الوضوء على النوم ولو قارنه أو سبقه البول مثلا فاطلاق كل من القضيتين يستفاد منه استقلال كل من النوم والبول في ترتب وجوب الوضوء عليه على جميع التقادير ولازم ذلك هو تعدد وجوب الوضوء عند حصول الشرطين في الخارج ( الثاني ) ان تعلق الطلب بشئ لا يقتضى الا ايجاد ذلك الشيئ خارجا ونقض عدمه المطلق وبما ان نقض العدم المطلق يصدق على أول وجود من وجودات الطبيعة يكون الاتيان به مجزيا في مقام الامتثال عقلا ( واما توهم ) ان ذلك من جهة تعلق الطلب بصرف الوجود وصد قه على أول الوجودات ( فهو فاسد ) إذ لا موجب لاخذ صرف الوجود في متعلق الطلب بعد عدم كونه مد لولا عليه بالهيئة ولا بالمادة ضرورة ان المادة لم توضع الا لنفس الماهية المعرات عن الوجود والعدم واما الهيئة فهي لا تدل الا على طلب ايجادها ونقض عدمها الصادق قهرا على أول الوجودات وليس هناك ما يدل على اعتبار صرف الوجود في متعلق الطلب غير صيغة الامر المفروض عدم دلالتها على ذلك هيئة ومادة وعليه فالطلب لا يرد على صرف الوجود المأخوذ في المتعلق في مرتبة سابقة على عروض الطلب عليه بل الطلب هو بنفسه يقتضى ايجاد متعلقه خارجا ونقض عد مه المطلق فإذا فرض تعلق طلبين بماهية واحدة كان مقتضى كل منهما ايجاد تلك الماهية فيكون المطلوب في الحقيقة هو ايجادها ونقض عدمها مرتين كما هو الحال بعينه في تعلق إرادتين تكوينيتين بماهية واحدة فتعدد الايجاد تابع
429
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 429