نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 416
الإني لان غاية ما يقتضيه البرهان الإني هو ان يستلزم تحقق المقدم تحقق التالي ليترتب عليه انكشاف التالي من انكشاف المقدم واما امتناع وجود التالي من دون وجود المقدم فلا يكون في البرهان الإني دلالة على ذلك أصلا ضرورة ان وجود المعلول وإن كان يكشف عن وجود علته التامة بجميع اجزائها وعن جميع ما يترتب عليه الا ان عدم المعلول لا يكشف عن عدم ذات العلة لجواز استناده إلى وجود المانع مثلا وجود ممكن ما يكشف عن وجود الواجب بالذات لاستحالة وجود الممكن بنفسه واما عدمه فلا يكشف عن عدم الواجب ولا عن عدم ممكن اخر لجواز استناده إلى أمر يخصه ولا يعم غيره وعلى ذلك فالقضية الشرطية التي لا يكون ترتب التالي على المقدم فيها من قبيل ترتب المعلول على علته لا يكون فيها دلالة على المفهوم قطعا ( ومنها ) أن تكون العلة علة منحصرة ضرورة انه مع عدم انحصارها يمكن وجود الحكم المذكور في التالي في القضية الشرطية بسبب علة أخرى اما دلالة القضية الشرطية على كون العلاقة لزومية فهي ظاهرة لندرة استعمالها في موارد الاتفاق جدا بل إن ذلك غير صحيح في نفسه ولا بد في صحة الاستعمال في تلك الموارد من رعاية علاقة واعمال عناية ضرورة انه لا يصح تعليق كل شئ على كل شئ واما كون اللزوم في القضية الشرطية من باب ترتب المعلول على علته فربما يدعى انه مأخوذ في وضع أدوات الشرط ولكنه غير صحيح قطعا والالزم أن يكون الاستعمال في غير موارد ترتب المعلول على علته من بقية موارد اللزوم مجازا ومحتاجا إلى اعمال عناية مع أنه باطل بالضرورة نعم ظاهر القضية الشرطية هو ذلك لان ظاهر جعل شئ مقدما وجعل شئ آخر تاليا هو ترتب التالي على المقدم فإن كان هذا الترتب موافقا للواقع ونفس الامر بأن يكون المقدم علة للتالي هو الا لزم عدم مطابقة ظاهر الكلام للواقع مع كون المتكلم في مقام البيان على ما هو الأصل في المخاطبات العرفية وعليه فبظهور الجملة الشرطية في ترتب التالي على المقدم يستكشف كون المقدم علة للتالي وان لم يكن ذلك مأخوذا في نفس الموضوع له واما كون العلية بنحو الانحصار فربما يدعى أيضا اخذه في الموضوع له وقد ظهر بطلان هذه الدعوى من بطلان سابقتها وعليه فلابد في اثبات ألد لالة على الانحصار من إقامة دليل آخر ( وربما يستدل ) على ذلك بالتمسك بمقدمات الحكمة بتقريب ان
416
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 416