نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 399
هو دخوله في كلام الآدميين فهو فاسد لأن المفروض انه ذكر محرم ومن الواضح انه لا يخرج بسبب النهى عنه عن كونه ذكرا ليدخل في كلام الآدميين ( واما الثاني ) أعني به ما لم يؤخذ فيه عدد خاص فقد اتضح الحال فيه مما تقدم لان جميع الوجوه المذكورة المقتضية لفساد العبادة المشتملة على الجزء المنهى عنه جارية في هذا القسم أيضا وانما يختص القسم الأول بالوجه الأول منها ( واما النهى عن شرط العبادة ) أو وصفها فان رجع إلى النهى عن نفس العبادة كان حكمه حكمه وذلك مثل النهى عن الاجهار بالقرائة الراجع إلى النهى عن القراءة الجهرية في الحقيقة لان القراءة الجهرية بما انها حصة خاصة من مطلق القراءة كان النهى عن الاجهار بها نهيا عن نفس تلك الحصة الخاصة فهو يندرج في باب النهى عن جزء العبادة إذا كانت القراءة جزئا لها وفي باب به الامر عن نفس العبادة إذا كانت القراءة بنفسها عبادة مستقلة واما في غير ذلك فلا موجب لفساد العبادة بالنهي عن شرطها أو وصفها لعدم سراية النهى عنهما إليها بوجه أصلا وهذا ظاهر في النهى عن الوصف واما في النهى عن الشرط فلان شرط العبادة الذي تعلق به النهى انما هو المعنى المعبر عنه باسم المصدر واما المتعلق للنهي فهو المعنى المعبر عنه بالمصدر [1] فما هو متعلق النهى ليس شرطا للعبادة وما هو شرط لها لم يتعلق به النهى مثلا الصلاة مشروطة بالتستر فلو فرضنا حرمة لبس خاص فإن لم يكن النهى عنه نهيا عن الصلاة معه فهو لا يوجب بطلانها لفرض مغايرة متعلقه لها فيكون حاله حال النظر إلى الأجنبية في أثناء الصلاة ومنه ظهر بطلان تقسيم الشرط إلى تعبدي كالطهارات الثلاث وغير تعبدي كالتستر ونحوه لان شرط الصلاة انما هي الطهارة المراد بها معنى اسم المصدر المقارنة معها زمانا واما الافعال الخاصة من الوضوء والتيمم والغسل فهي بنفسها ليست شرطا للصلاة وانما هي محصلة لما هو شرطها [2] فما هو عبادة أعني بها نفس الافعال ليس شرطا
[1] قد عرفت فيما تقدم ان المعنى المعبر عنه باسم المصدر لا يغاير المعنى المعبر عنه بالمصدر إلا بالاعتبار وانهما أمر واحد وجودا وخارجا وعليه فلا يعقل كون أحدهما مأمورا به والاخر منهيا عنه فلا مناص من الالتزام بكون النهى المتعلق بالشرط موجبا لكون التقيد بالشرط المأمور به في ضمن الامر بالمقيد متقيدا بغير الفرد المحرم ضرورة ان المأمور به لابد من أن يكون مغايرا في الوجود للمنهى عنه في الخارج فالعبادة المقترنة بالشرط المنهى عنه لا تكون مما تنطبق عليه الطبيعة المأمور بها فتقع فاسدة لا محالة ولا يفرق في ذلك بين كون الشرط عباديا وكونه غير عبادي كما هو ظاهر . [2] هذا هو المعروف بين الأصحاب ولكن لا يبعدان تكون الطهارة عنوانا منطبقا على نفس الغسل والوضوء والتيمم ويكون اشتراط الصلاة بها مثلا من قبيل اشتراط العبادة بالشرط المتقدم وتحقيق الحال في ذلك موكول إلى محله
399
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 399