responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 395


كونها مبعدة ويستحيل كون شئ واحد في آن واحد مقربا ومبعدا معا ( والجواب ) عنها هو ما أشرنا إليه سابقا من أن المراد من العبادة في المقام هو العمل الذي لو شرع لكان تشريعه لأجل التعبد به وكان امره تعبديا أو العمل الذي كان بحسب ذاته عبادة كالسجود والركوع وأمثالهما والشبهة المزبورة انما نشأت من تخيل ان المراد من العبادة المنهى عنها هو ما يكون عبادة مقربة بالفعل مع أن الامر ليس كذلك لضرورة استحالة تعلق النهى بمثل ذلك ( الثانية ) ان العبادة وان فرض تعلق النهى بما الا ان فسادها لا يستند إلى النهى ابدا لان الفساد انما يترتب على عدم مشروعية العبادة ولو مع قطع النظر عن تعلق النهى بها فلا يكون للنهي اثر في فسادها أصلا ( والجواب ) عنها ان فساد العبادة في فرض عدم تعلق النهى بها انما يكون مستندا إلى الأصل العملي وهي أصالة عدم مشروعيتها عند الشك فيها واما في فرض تعلق النهى بها فالفساد انما يكون مستندا إلى الدليل عليه الرافع لموضوع الأصل العملي أعني به الشك فالفساد في فرض وجود النهى يستند إليه لا محالة ( الثالثة ) ان النهى عن العبادة من جهة النهى عن جزئها أو شرطها أو وصفها وإن كان أمرا معقولا الا انه يستحيل تعلق النهى بها بذاتها واما ما ذكر مثالا لذلك من صوم الوصال أو صوم الحائض ونحوهما فهو غير صحيح لان النهى في هذه الموارد أيضا متعلق بخصوصية من خصوصيات العبادة لا بذاتها ( والجواب ) عنها ان الخصوصية التي بها تتخصص العبادة على نحوين أحدهما ما لا يكون موجبا لانقسام العبادة إلى نوعين أو صنفين بل يكون أمرا اخر مقارنا لها وموجبا لتشخصها به كالنظر إلى الأجنبية في الصلاة ونحو ذلك والنهى في هذا القسم لا بد [1] من أن يتعلق بتلك الخصوصية دون ذات العبادة والوجه فيه ظاهر وثانيهما ما يكون موجبا للانقسام المزبور فإذا تعلق النهى بخصوص نوع



[1] بل الصحيح ان النهى في هذا القسم قد يتعلق بالخصوصية المقارنة للمأمور به لمفسدة في نفس تلك الخصوصية وقد يتعلق بالفعل المقترن بتلك الخصوصية لمفسدة في نفس ذلك الفعل فيكون اقتران الفعل بتلك الخصوصية من قبيل الواسطة في الثبوت لتعلق النهى بنفس الفعل نعم ربما تقوم قرينة متصلة أو منفصلة على أن النهى المتعلق في ظاهر الدليل بالفعل المتخصص دون نفس الخصوصية نهى عرضي وانه متعلق في الحقيقة بالخصوصية المقترن بها الفعل فالخصوصية تكون من قبيل الواسطة في العروض دون الثبوت وكيف كان فكل من القسمين ممكن في نفسه فلابد في الحكم بتعينه من دلالة دليل عليه

395

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست