نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 379
شرعا فتعلق الخطاب الوجوبي به وكونه داخلا تحت تلك القاعدة متنافيان فالالتزام بوجوبه ولو عقلا يستلزم خروجه عن موضوع تلك القاعدة ودخوله تحت قاعدة أخرى ( فتبين ) من هذه الأدلة بطلان دخول المقام تحت قاعدة ان الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار فلا مناص عن الالتزام بكونه داخلا تحت قاعدة أخرى أعني بها قاعدة [1] وجوب رد مال الغير إلى مالكه فكما يجب رد المغصوب إلى مالكه في غير المقام يجب رده إلى مالكه في المقام أيضا والخروج بما انه تتحقق به التخلية بين المال ومالكه التي بها يتحقق الرد في غير المنقولات يكون واجبا لا محالة ( ومن ذلك يظهر ) ان ترك مطلق الكون في الدار المغصوبة بعد الدخول بقدر أقل زمان يمكن فيه الخروج وان لم يكن مقدورا للداخل فيها الا ان فردين منه أعني بهما السكون فيها والحركة في غير سبيل الخروج لا اشكال في حرمتهما لأنهما تصرف في ملك الغير بدون إذ أنه بلا ضرورة تقتضيه واما الخروج فهو واجب بحكم العقل والشرع لكونه مصداقا لرد المال إلى مالكه فالاضطرار إلى كلي التصرف في مال الغير الذي يكون بعض افراده واجبا وبعضها حراما لا يكون اضطرارا إلى خصوص الفرد المحرم منه لترتفع به حرمته كما هو الحال في ما إذا اضطر المكلف لرفع
[1] لا يذهب عليك ان وجوب التخلية بين المال ومالكه لا يستلزم وجوب الحركات الخروجية المتوقف عليها الكون في خارج الدار لأنها ليست معنونة بعنوان التخلية قطعا ضرورة انها تصرف في مال الغير بدون اذنه ومصداق للغصب كما عرفت فكيف يعقل كونها مصداقا لعنوان التخلية المقابل لعنوان الاشغال غاية الأمران العقل يرشد إلى اختيارها حذرا من الوقوع في الغصب الدائمي ودفعا للأفسد بالفاسد واما دعوى انها و ان لم تكن بأنفسها مصداقا لعنوان التخلية الا انها مقدمة للكون في خارج المكان المغصوب المنطبق عليه عنوان التخلية فتكون هي واجبة بالوجوب المقدمي فلا يعقل ان تتصف بالمبغوضية والحرمة فهي مدفوعة بان تلك الحركات وإن كانت مقدمة للكون في خارج المكان المغصوب الا أن الكون في خارج المكان المغصوب غير متصف بالوجوب شرعا لتجب مقدمته على القول بثبوت الملازمة لان عنوان التخلية عبارة عن ايجاد خلاء المكان المغصوب من التصرف فيه وهذا العنوان عنوان ملازم للكون في خارج ذلك المكان لا انه منطبق عليه كما هو ظاهر فتحصل انه لاوجه للقول بوجوب تلك الحركات التي هي مقدمة للكون في الخارج بالوجوب النفسي أو الغيري فهو باقية على ما كانت عليه من المبغوضية فيعاقب عليها فيما إذا كان الاضطرار إليها بسوء الاختيار وان سقطت حرمتها بالاضطرار
379
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 379