responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 371


إلى التزاحم ( واما القسم الثاني ) أعني به ما إذا كان متعلق الوجوب بدليا وانحصر امتثاله من باب الاتفاق بالاتيان بالمجمع فهو على قسمين لان الانحصار به اما أن لا يكون بسوء اختيار المكلف أو يكون بسوء اختياره فالكلام يقع في مقامين ( اما الكلام في المقام الأول ) أعني به ما إذا كان الانحصار بغير سوء اختيار المكلف فتوضيحه بأن يقال إن اعتبار القيود العدمية اما أن يكون مدلولا للنهي الغيري فيكون التقييد هو المستفاد من الدليل ابتداء واما أن يكون مستفادا بالدلالة الالتزامية من النهى النفسي الدال على الحرمة كما في موارد النهى عن العبادة أو موارد اجتماع الامر والنهى بناء على الامتناع من الجهة الأولى واما أن يكون لأجل مزاحمة المأمور به للمنهى عنه مع فرض تقديم جهة الحرمة على الوجوب فهناك أقسام ( اما القسم الأول ) أعني به ما كان اعتبار القيد العدمي في المأمور به مدلولا ابتدائيا للنهي الغيري كما في النهى عن الصلاة في اجزاء ما لا يؤكل لحمه فمقتضى اطلاق دليل التقييد فيه على تقدير تمامية مقدماته هو اعتبار القيد في المأمور به في جميع أحوال المكلف ولازم ذلك هو سقوط الامر عند انحصار الامتثال بالفرد الفاقد للقيد كما في صورة الاضطرار إلى ليس الحرير أو غير المأكول المعتبر عدمهما في الصلاة الا أن ما دل على أن الصلاة لا تسقط بحال قد دل على الغاء الشارع كل قيد من قيودها في حال العجز عن تحصيله ( واما القسم الثاني ) أعني به ما كان اعتبار القيد العدمي مستفادا من نهى نفسي فان قلنا فيه بكون التقييد تابعا للحرمة ومتفرعا عليها كما هو المشهور [1] فمقتضى القاعدة فيه هو سقوط القيد عند الاضطرار



[1] التحقيق صحة ما ذهب إليه المشهور لا لأجل ان وجود أحد الضدين في مرتبة سابقة على عدم الضد الاخر ليرد عليه ما تقدم من عدم توقف أحد الضدين على عدم الاخر و بالعكس بل لأجل ان دلالة النهى على عدم وجوب متعلقه بألد لالة الالتزامية انما هي بتبع دلالته على حرمته بالمطابقة وقد تقدم ان ألد لالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية وجودا وحجية فإذا سقطت ألد لالة المطابقية سقطت الدلالة الالتزامية أيضا وعليه فلا مانع من التمسك باطلاق دليل الامر فيما إذا سقطت الحرمة باضطرار ونحوه كما هو الحال فيما إذا ورد التخصيص على دليل النهى من أول الأمر ( فان قلت ) فرق بين ورود التخصيص على دليل النهى وارتفاع حرمة شئ باضطرار ونحوه لان دليل التخصيص الوارد على دليل النهى يكشف عن اختصاص الحرمة بغير مورد التخصيص من أول الأمر فلا يبقى مانع من التمسك باطلاق دليل الوجوب بالإضافة إلى مورد التخصيص وهذا بخلاف دليل رفع الحكم باضطرار ونحوه لان غاية ما يستفاد من ذلك الدليل انما هو ارتفاع الحرمة الفعلية لأجل عروض ما يوجب ارتفاعها واما ارتفاع ملاك التحريم فلا يكون دليل رفع الحكم دليلا عليه قطعا وعليه فالفعل الصادر حال الاضطرار بما انه مشتمل على ملاك التحريم لا يكون قابلا للتقرب به ولان يؤمر به بالفعل فلا يصح التمسك باطلاق دليل الوجوب بالإضافة إليه ( قلت ) الفعل المضطر إليه مثلا وان لم يرتفع ملاك حرمته الا أن ذلك الملاك بما أنه غير مؤثر في المبغوضية الفعلية ولذلك يكون الفعل موردا للترخيص شرعا لا يكون مانعا عن ايجاب ذلك الفعل والالزام به بعد فرض اشتماله في نفسه على الملاك الملزم وعليه فلا مانع من التمسك باطلاق دليل الوجوب بالإضافة إليه وبذلك يثبت جواز امتثال الامر المتعلق بالطبيعة بذلك الفرد فيكون مصداقا للواجب في الخارج ومن هذا القبيل ما لو اضطر المكلف على التصرف في الماء المغصوب فإنه مع جواز التصرف فيه بالاضطرار ونحوه لا مانع من جواز الوضوء أو الغسل به من دون فرق بين ما إذا كان الماء منحصرا به وما إذا لم يكن منحصرا به

371

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست