responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 358


الشمولي لا تتم مقدمات الحكمة في طرف الاطلاق البدلي ويترتب على ذلك ان الصلاة في الدار المغصوبة مثلا تخرج عن حيز الامر واقعا وتكون متمحضة في الحرمة فلا تقع صحيحة ولو اتى بها مع الجهل بالغصب كما هو الحال في بقية موارد التعارض بالعموم من وجه وتقديم أحد الدليلين على الاخر ( والسر في ذلك ) ما عرفته سابقا من أن الحكم في القضايا الحقيقية تابع لوجود موضوعه واقعا وعلم المكلف وجهله كعلم الامر وجهله به أجنبي عن ذلك فكما ان في مورد تعارض دليلي وجوب اكرام العالم وحرمة اكرام الفاسق مع تقديم دليل الحرمة لا يكون اكرام العالم الفاسق مع الجهل بالفسق مصداقا للمأمور به كذلك الصلاة في الدار المغصوبة لا يكون مصداقا للمأمور به مع الجهل بالغصب مع أن المفروض خروج هذا الفرد عن دليل الوجوب واقعا واما تسالم الأصحاب على صحة الصلاة في الدار المغصوبة مع الجهل بالغصب فلا بد من أن يكون مبنيا على تسالمهم [1] على الجواز من الجهة الأولى من الجهتين اللتين عنونا هما في صدر



[1] ما افاده شيخنا الأستاذ قدس سره من أن القول بامتناع اجتماع الامر والنهى وتقديم جانب النهى يستلزم خروج المجمع عن حيز الامر واقعا فلا يصح الاجتزاء به و لو كان الآتي به جاهلا بحرمته حكما أو موضوعا وإن كان متينا جدا الا أن تسالم الأصحاب على صحة الصلاة الواقعة في الدار المغصوبة حال الجهل بالحرمة إذا كان الجهل عذرا لا يمكن أن يكون مبنيا على اختيارهم القول بجواز اجتماع الامر والنهى من الجهة الأولى لان كثيرا من القائلين بالامتناع ذهبوا إلى صحة الصلاة في الفرض المزبور معللين ذلك بان تخصيص دليل الامر بغير مورد الاجتماع بما انه تخصيص عقلي ناشئ من استحالة اجتماع الحكمين يكون مختصا بموارد فعلية الحرمة وتنجزها فإذا فرض عدم فعلية الحرمة أو عدم تنجزها للجهل بها لم يكن مانع من شمول دليل الامر له في هذا الحال وهذا الوجه وان لم يكن صحيحا بناء على ما حققه شيخنا الأستاذ قدس سره الا أنه هو الذي اعتمد عليه كثير من القائلين بعدم جواز اجتماع الامر والنهى في القول بصحة الصلاة في الفرض المتقدم كما يظهر ذلك لمن راجع كلماتهم واما اعتبارهم المندوحة في محل البحث فإنما هو باعتبار ان القول بالجواز فعلا يستدعي اعتبار وجود المندوحة فلا يكون ذلك كاشفا عن أن محل كلامهم في المقام هو الجواز أو الامتناع من الجهة الثانية بعد الفراغ عن القول بالجواز من الجهة الأولى كما أفيد في المتن كيف وان كلمات جمهور الباحثين في محل الكلام من الخاصة والعامة صريحة في أن ما هو محط الانظار بينهم انما هو الجواز أو الامتناع من الجهة الأولى وعليه فالقول بالامتناع يستلزم القول بفساد المجمع وعدم سقوط الامر بالاتيان به ولو كان الاتيان به حال الجهل بحرمته قصورا فيكون ذهاب من ذهب إلى كون صحة الصلاة في الدار المغصوبة في الفرض المزبور على طبق القاعدة ناشئا من الغفلة عما يقتضيه القول بالامتناع فتدبر جيدا

358

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست