نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 356
بتعلقه بالافراد وسراية الطلب إلى المشخصات فلا بد من القول بالامتناع وبذلك تقع المعارضة بين دليلي الحكمين لا محالة فالميزان في دخول المجمع في محل الكلام انما هو كون الجهتين تقييديتين لا تعليليتين واما ما ذكره المحقق صاحب الكفاية ( قده ) من أن الميزان في التعارض هو عدم وجود الملاك الا في متعلق أحد الحكمين مع عدم احرازه بخصوصه كما أن الميزان في دخول المجمع في بحث جواز اجتماع الأمر والنهي هو كون كل من المتعلقين واجدا للملاك حتى في مورد الاجتماع فقد عرفت فساده فيما تقدم لما مر من أن البحث في المقام لا يدور مدار القول بتبعية الاحكام للمصالح والمفاسد أصلا بل البحث يجرى حتى على مذهب الأشعري المنكر لتبعية الاحكام للمصالح والمفاسد مضافا إلى أن ما ذكره يستلزم عدم تحقق مورد للتعارض أصلا لان انتفاء الملاك في أحد الحكمين لا يمكن استكشافه من نفس الدليلين لعدم تكاذبهما [1] في وجدان كل من المتعلقين لملاك الامر والنهى وانما تكاذبهما في نفس مدلوليهما أعني الوجوب والحرمة فلا بد من أن يكون استكشاف انتفاء الملاك في أحدهما من دليل خارجي وهو مع ندرته على فرض وجوده لا يوجب التعارض بل يوجب اشتباه الحجة باللاحجة [2] وحكمه
[1] لا يخفى انه إذا دل دليل على وجوب شئ والاخر على حرمة ذلك الشيئ بعينه فالدليلان وان لم يكونا متعارضين في اشتمال ذلك الشيئ على ملاك الوجوب والحرمة الا انه يكفي في دخولهما في باب التعارض تعارضهما في نفس مدلوليهما وتنافيهما في الكشف عن اتصاف ذلك الشيئ بالوجوب أو الحرمة واقعا فإذا قدم أحدهما على الاخر تعيينا أو تخييرا تعين ذلك في الحجة الفعلية وفي ثبوت مدلوله بالفعل فلا يكون هناك ما يكشف عن كون الفعل واجدا لملاك الحكم الاخر أصلا وعليه فلا وجه لاعتراض شيخنا الأستاذ قدس سره على ما افاده صاحب الكفاية ( قده ) في المقام في ملاك التفرقة بين التزاحم والتعارض بأنه يستلزم ان لا يبقى مورد للمعارضة أصلا نعم ما اورده عليه أولا من أن النزاع في مبحث اجتماع الامر والنهى لا يدور مدار القول بتبعية الاحكام للمصالح والمفاسد متين جدا وعليه فلا يبقى مجال لما ذكره صاحب الكفاية في المقام [2] اشتباه الحجة باللاحجة انما يتحقق في ما إذا كان أحد الخبرين مثلا بخصوصه حجة و الاخر غير حجة واشتبها في الخارج ولم يتميز أحدهما عن الاخر كما إذا فرض ان راوي أحد الخبرين ثقة والاخر غير ثقة لكنه اختلط أحدهما بالآخر فلم يتميز عنه في الخارج لموجب اقتضى ذلك واما في أمثال المقام مما كان كل من الدليلين حجة في نفسه لولا العلم الاجمالي بكذب أحدهما فالدليلان يكونان متعارضين لا محالة لان كلا منهما بمد لوله الالتزامي ينفى ثبوت مدلول الاخر فتقع المنافاة بين المدلول المطابقي لكل منهما والمدلول الالتزامي للاخر ومن هذا القبيل وقوع المعارضة بين الأخبار الدالة على وجوب صلاة الظهر يوم الجمعة والأخبار الدالة على وجوب صلاة الجمعة فإنه لولا العلم بعدم وجوب صلوتين في يوم واحد لما وقعت المعارضة بينهما أصلا ومن هذ القبيل أيضا ما إذا علم نجاسة أحد شيئين لا بعينه وقد قامت بينة على طهارة أحدهما وبينة أخرى على طهارة الاخر فان التعارض بين البينتين انما نشأ من العلم بكذب أحدهما واما مع قطع النظر عن العلم الاجمالي فلا معارضة بينهما كما هو ظاهر وسيجيئ لذلك مزيد توضيح في بحث التعادل والترجيح انشاء الله تعالى
356
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 356