responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 339


فيها فردا من الصلاة ومن جهة وجود ماهية الغصب ( 1 ) فيها فردا من الغصب ومعنى كون الجهة تقييدية في المقام هو كون الفرد الواحد مندرجا تحت ماهيتين حقيقة لكون التركيب بينهما انضماميا وهذا بخلاف كون الجهة تقييدية في نفس العناوين الكلية عند تقييدها بقيد فان المراد من كون الجهة تقييدية فيها هو إضافة قيد إلى المطلق ليكون به نوعا مغايرا لما هو مقيد بقيد آخر فكون الجهة تقييدية في المقام يوجب توسعة الفرد الواحد واندراجه تحت ماهيتين وهذا بخلاف تقييد العناوين الكلية فإنه يوجب تضييقها المانع من صدقها على فاقد القيد فاثر التقييد في كل من الموردين على عكس اثر التقييد في المورد الاخر ( فان قلت ) أليست الحركة الواحدة الخارجية يصدق عليها انها صلاة كما يصدق عليها انها غصب وعليه فلا محالة يكون التركيب بينهما اتحاديا ويكون كل منهما بالإضافة إلى الاخر لا بشرط للمنافاة الواضحة بين صحة الحمل واخذ المحمول والموضوع كل منهما بالقياس إلى الاخر بشرط لا فلا فرق بين المبادى والعناوين الاشتقاقية في أن الجهة في كلتيهما تعليلية لا تقييدية ( قلت ) ليس الامر كذلك فان الصلاة من مقولة والغصب من مقولة أخرى منضمة إليها أعني بها مقولة الأين ومن الواضح ان المقولات كلها متباينة يمتنع اتحاد اثنتين منها في الوجود وكون التركيب


1 - قد عرفت ان الغصب ليس من الماهيات المتأصلة ليستحيل اتحاده مع الصلاة خارجا وانه من المفاهيم الانتزاعية قابلة الانطباق على ماهيات متعددة وعليه فلا مانع من انطباقه على الصلاة ولو باعتبار بعض اجزائها فالشأن انما هو في اثبات مغايرة الغصب للصلاة خارجا وكون وجود كل ماهية مغاير الوجود ماهية أخرى أجنبي عن ذلك بالكلية ( والتحقيق في المقام ) ان يقال إن الصلاة مركبة من ماهيات متعددة ولا ينبغي الشك في عدم صدق الغصب على بعضها كالاذكار ضرورة ان التكلم في الدار المغصوبة لا يصدق عليه التصرف في الدار قطعا انما الشك في صحة صدق الغصب على الافعال المعتبرة في الصلاة كالقيام والجلوس والركوع والسجود والصحيح انها من مقولة الوضع أعني بها الهيئة الحاصلة للجسم باعتبار إضافة بعض اجزائه إلى بعضها الاخر واما الغصب فهو منتزع من الكون في الدار الذي هو من مقولة الأين فلا يصدق الغصب على شئ منها وتوهم انها من مقولة الفعل ناشئ من عدم التفرقة بينما يكون من قبيل الفعل العرفي الصادر بالإرادة والاختيار ومقولة الفعل المعسودة من المقولات التسع العرضية وبيان الفرق بينهما موكول إلى محله واما الهوى إلى الركوع والسجود أو النهوض منهما إلى القيام فيصدق عليهما الغصب قطعا لأنهما من أظهر افراد التصرف في ملك الغير المفروض عدم رضاء مالكه به فان قلنا بأنهما من اجزاء الصلاة كان المأمور به متحد المنهى عنه وجودا فلا مناص عن القبول بعدم جواز الاجتماع واما إذا قلنا بأنهما من المقدمات كما هو الظاهر فالغصب بالهوى أو النهوض يكون مقدمة لا يجاد المأمور به وبما ان حرمة المقدمة لا تنافى ايجاب ذي المقدمة وحصول الامتثال باتيانه إذا لم تكن منحصرة لا بد من القول بجواز الاجتماع وحصول الامتثال والعصيان بجهة أخرى ( هذا ) ولكن الظاهر أن السجود الواجب لا يكفي فيه مماسة الجبهة الأرض بل لا بد فيه من اعتمادها عليها ليصح معه صدق وضع الجبهة على الأرض ومن الواضح ان الاعتماد على الأرض المغصوبة تصرف فيها فيتحد المأمور به والمنهى عنه وجودا وعليه فالقول بالامتناع لا يتوقف على كون الهوى والنهوض من اجزاء الصلاة بل لا بد منه ولو بنينا على كونهما مقدمة للركوع أو السجود أو القيام فتحصل مما ذكرناه ان ما افاده شيخنا الأستاذ قدس سره في بيان ضابط كون التركيب اتحاديا وكونه انضماميا لا أساس له وانما المتبع في كل مورد هي ملاحظة حال ذلك المورد بخصوصه فإن كان التركيب بين المأمور به والمنهى عنه فيه انضماميا فلابد من القول بالجواز والا فلابد من القول بالامتناع .

339

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست