responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 337


بالمادة والصورة لم يصح الحمل بينهما واما إذا الغى عنهما اعتبار الشرط لائية بالغاء الحد من كل منهما ولو حظا بما هما عليه من الاتحاد في الوجود صح الحمل بينهما لا محالة المقدمة الرابعة ان مبادى المشتقات اما أن تكون من سنخ الصفات الجسمانية أو النفسانية أو تكون من سنخ الأفعال الاختيارية ( وعلى الأول ) فلا محالة يكون كل منها بحسب الوجود الخارجي ممتازا عن الاخر كالبياض والحلاة أو العلم والعدالة ( وعلى الثاني ) فاما أن يكون أحد المبدئين الصادرين من فاعل واحد مغايرا للاخر وجودا أو ايجادا بمعنى ان ايجاد أحدهما لا يستلزم ايجاد الاخر كالصلاة والنظر إلى الأجنبية أو لا تكون مغايرا له بل يكونان موجودين بتأثير واحد اما الأول فلا كلام لنا فيه في بحث اجتماع الامر والنهى واما الثاني فهو على قسمين لان الموجودين بتأثير واحد اما ان لا تكون الإشارة الحسية إلى أحدهما إشارة إلى الاخر كاستقبال القبلة واستد بار الجدي أو تكون الإشارة إلى أحدهما عين الإشارة إلى الاخر اما في القسم الأول فكل واحد من الموجودين يغاير الموجود الاخر لا محالة ولا يكون بينهما جهة تركيب أصلا غاية الأمر انهما يكونان متلازمين في الوجود واما في القسم الثاني فلا محالة يتحقق التركيب بينهما كما في الصلاة والغصب لكن التركيب انضمامي لا إتحادي وهذا بخلاف العنوانين الاشتقاقيين منهما فان التركيب بينهما يكون اتحاديا ( والسر ) في ذلك هو ان مبدء الاشتقاق المأخوذ بشرط لا بما انه ماهية واحدة وحقيقة فاردة لا محالة يكون محفوظا بتمام ماهيته من دون نقصان فيه أين ما سرى بداهة ان البياض الموجود في الثلج أو الصلاة الموجودة في المكان المغصوب متحد في الماهية مع البياض الموجود في العاج أو الصلاة الموجودة في المكان المباح كما أن الغصب المأخوذ بشرط لا أيضا ماهية واحدة ( 1 ) سواء وجد في ضمن الصلاة أم في ضمن فعل آخر فلا محالة يكون التركيب بينهما


1 - لا يخفى ان ما افاده شيخنا الأستاذ قدس سره في هذه المقدمة من لزوم كون مبدأ الاشتقاق أعني به الفعل الصادر من الفاعل محفوظا في جميع انحاء وجوده هو الأساس لما اختاره من جواز اجتماع الامر والنهى ولاثبات ان التركيب بين متعلقي الوجوب والحرمة انضمامي لا إتحادي ( والتحقيق ) في هذا المقام ان يقال إن الفعل الصادر من المكلف إذا كان من سنخ الماهيات المتأصلة فالامر كما افاده ( قده ) ضرورة انه لا تختلف ماهية الشيئ باختلاف وجوده في الخارج واما إذا كان الفعل الصادر من سنخ المفاهيم الانتزاعية التي لا يحاذيها شئ في الخارج كما هو الحال في الغصب فالامر ليس كما افاده ( قده ) ضرورة انه لا مانع من انتزاع مفهوم واحد جامع لمصاديقه من أفعال متعددة مختلفة الماهيات فالغصب الجامع لكل تصرف في مال الغير بغير اذنه قد ينتزع من مقولة الأين كما في التصرف في دار الغير بالكون فيها وقد ينتزع من مقولة أخرى كما في لبس ثوب الغير أو اكل خبزه بغير اذنه فالغصب المتحقق في ضمن التصرف في الدار مغاير بحسب ماهية منشأ انتزاعه للغصب المتحقق في ضمن لبس ثوب الغير أو أكل خبزه بغير اذنه فمرجع النزاع في جواز اجتماع الامر والنهى في مثل الصلاة في المكان المغصوب إلى النزاع في كون الصلاة بنفسها مصداق الغصب وعدمه وسيجيئ تحقيق ذلك بعيد ذلك انشاء الله تعالى

337

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست