responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 333


باعتبار انه يبحث فيها عن صحة الاتيان بالمجمع وحصول الامتثال به وعدمها ( ويمكن ) أن تكون المسألة من المبادى الاحكامية باعتبار انه يبحث فيها عن استلزام ( 1 ) حرمة الشيئ ووجوبه لعدم الاخر وعدم استلزامه له فيكون البحث فيها نظير البحث عن استلزام وجوب الشيئ لو جوب مقدمته أو لحرمة ضده غاية الأمر ان البحث فيها عن لازم حكم واحد وفي ما نحن فيه عن لازم حكمين ( ويمكن ) أن تكون المسألة أصولية عقلية اما كونها عقلية فلما أشرنا إليه سابقا من أن الأحكام العقلية على قسمين ( فتارة ) يحكم العقل بشئ من دون توسط حكم شرعي كحكمه بحسن شئ أو قبحه وهذا القسم يسمى بالمستقلات العقلية ( واخرى ) يحكم بشئ بعد صدور حكم شرعي من المولى كمباحث الاستلزامات كلها ويسمى هذا القسم بالأحكام العقلية غير المستقلة ومسئلتنا هذه من القسم الثاني فإنها يبحث فيها عن استلزام اجتماع متعلقي الحكمين في مورد واحد لسقوط أحدهما وعدم استلزامه له واما كونها أصولية فباعتبار ان نتيجة البحث فيها تقع في طريق الاستنباط فإنه إذا أتى بالمجمع ترتبت على جواز الاجتماع وعدم سقوط شئ من الحكمين صحة العبادة كما أنه يترتب على القول بامتناعه ولزوم سقوط أحدهما فسادها ولكن التحقيق ( 2 ) ان المسألة من المبادى التصديقية ضرورة انه لا يترتب فساد العبادة


1 - لا ينبغي الريب في أن كل حكم من الأحكام الخمسة يستلزم عدم غيره لتضاد الاحكام بأسرها وليس ذلك محل الكلام في المقام أصلا بل الكلام متمحض في ما عرفت من لزوم اجتماع الحكمين في فعل واحد وعدم لزومه 2 - بل التحقيق ان هذه المسألة من المسائل الأصولية لان ترتب صحة العبادة على القول بالجواز كاف في كون المسألة أصولية لان وقوع نتيجة المسألة في طريق الاستنباط الذي هو ملاك كون المسألة أصولية يكفي فيه كونها كذلك في الجملة ولا يعتبر فيه كون نتيجة المسألة على جميع التقادير واقعة في طريق الاستنباط مثلا مسألة البحث عن حجية الخبر الواحد مسألة تقع نتيجتها في طريق الاستنباط على تقدير القول بحجيته لأنه إذا لم نقل بها لم تقع نتيجتها في طريق الاستنباط ابدا لكن المسألة مع ذلك أصولية بلا اشكال فالقول بعدم الجواز في محل البحث وان لم يترتب عليه القول بفساد العبادة الا ان ترتب القول بالصحة بالاتيان بالجمع على القول بالجواز كاف بنفسه في كون المسألة أصولية .

333

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست