نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 330
إلى الافراد العرضية وهي الافراد التي يمكن للمكلف ايجاد كل واحد منها فعلا انما هو بأخذ ترك الطبيعة حال تعلق الطلب به فانيا في معنوناته التي هي عبارة عن ترك كل واحد واحد من الافراد الخارجية واما انحلال النهى بالنسبة إلى افراد الطولية ( 1 ) وبقائه في الان الثاني بعد امتثاله في الان الأول فهو انما يمكن بأحد وجهين ( الأول ) أن يؤخذ الزمان في ناحية المتعلق بأن يكون شرب الخمر في كل زمان مثلا محكوما بالحرمة فيكون الشرب في الان الثاني حراما وان امتثل النهى في الان الأول بترك تمام افراد الطبيعة ( الثاني ) أن يؤخذ الزمان في ناحية الحكم بأن يكون الحكم المتعلق بترك الطبيعة باقيا في الأزمنة اللاحقة وبما انه لا دليل على اخذ الزمان في ناحية المتعلق ولا معنى لتحريم شئ يسقط بامتثاله آنا ما كان دليل الحكمة مقتضيا لبقاء الحكم في الأزمنة اللاحقة أيضا ( فان قلت ) ان ما ذكرته من ثبوت الحكم وبقائه في الان الثاني كثبوته في الان الأول ينافي ما افتى به الفقهاء في باب النذر من أنه إذا تعلق النذر بترك فعل كشرب التتن ونحوه فحرمته تسقط بمجرد تحقق العصيان آنا ما فلا يحرم على الناذر شربه بعد ذلك نعم لو كان قصد الناذر ترك شربه في كل آن بنحو يكون الزمان قيدا للموضوع لبقى الحكم بعد تحقق الحنث أيضا ( قلت ) ( 2 ) قد عرفت
1 - لا فرق بين الافراد العرضية والطولية في ذلك أصلا فان الطبيعة المنهى عنها إذا لم تتقيد بقيد خاص ولو كان ذلك هو التقييد بزمان مخصوص كان مقتضى اطلاقها هو الزجر عن كل فرد من افرادها بخصوصه لا بمعنى ان كل خصوصية من الخصوصيات دخيلة في ثبوت الحرمة بل بمعنى ان كل وجود بما هو وجود الطبيعة الملغاة عنها خصوصياتها متعلق للزجر فالافراد الطولية متعلقة للزجر بنفس ملاك تعلق الزجر بالافراد العرضية وبذلك يظهر عدم صحة ما أفيد في المتن من انحصار استفادة شمول النهى للافراد الطولية بالوجهين المذكورين فيه فلا تغفل . 2 - لا يخفى عليك ما في هذا الاشكال وجوابه من عدم ارتباطه بمحل الكلام أصلا لان الناذر يلزم نفسه بنذره بايجاد فعل أو بتركه والشارع قد حكم بوجوب الوفاء عليه فالمتحقق في مورده انما هو وجوب الفعل أو الترك وأين ذلك من التحريم المدعى فيه انحلاله بانحلال افراد متعلقه ثم إن وجوب الوفاء بالنذر تابع لقصد ناذره فان قصد به ترك فعل ما على نحو العموم الاستغراقي فالواجب عليه هو الوفاء بالإضافة إلى كل ترك في نفسه فيجب عليه بعد تحقق الحنث في بعض الافراد الوفاء بنذره في غيره وان قصد بنذره ترك ذلك الفعل على نحو العموم المجموعي لم يبق لوجوب الوفاء بعد تحقق الحنث مرة واحدة محل أصلا ولو شك الناذر بعد نذره في كيفيته فأصالة البراءة عن الزائد على وجوب واحد تقتضي جواز ايجاد الفعل بعد تحقق الحنث بارتكاب ذلك الفعل مرة واحدة
330
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 330