نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 313
علم المكلف به فلا يصح الخطاب بنحو الترتب في تلك الموارد كما أن التكليف الواقعي إذا كان واصلا بطريقه كما في موارد الشبهة قبل الفحص والموارد المهمة التي يجب الاحتياط فيها امتنع جعل خطاب مترتب على عصيانه فان التكليف الواقعي في تلك الموارد وإن كان متحققا ومتنجزا إلا أنه لا يجدى في صحة الخطاب بنحو الترتب لانتفاء الجهتين الأخيرتين أعني بهما تحقق العصيان والعلم به وذلك لما عرفت من أن العصيان حقيقة انما هو بالنسبة إلى الخطاب الطريقي الواصل عند المصادفة دون الخطاب الواقعي المجهول وكما أن التكليف إذا كان معلوما وواصلا بالعلم الاجمالي ففعليته وعصيانه وان كانا متحققين واقعا على تقدير تحقق المخالفة الاحتمالية ومصادفة الاحتمال للواقع الا أنه مع ذلك لا يمكن جعل خطاب مترتب على عصيان الواقع لان الجهة الأخيرة المعتبرة في صحة الخطاب الترتبي أعني بها العلم بتحقق العصيان الموجب لوصول الخطاب المترتب وتنجزه على المكلف منتفية في هذا الفرض وبالجملة ان لم يكن المكلف محرزا للعصيان المترتب عليه خطاب آخر لم يتنجز عليه ذلك الخطاب لعدم احراز موضوعه وشرطه وإن كان محرزا له فجعل الخطاب المترتب في مورده وإن كان صحيحا الا انه خارج عن محل الكلام من جعل الخطاب مرتبا على العصيان الواقعي في ظرف جهل المكلف به فتحصل ان كل خطاب يستحيل وصوله إلى المكلف يستحيل جعله من المولى الحكيم وعلى ذلك يتفرع ما سيجيئ في محله من استحالة اخذ نسيان شئ موضوعا لخطاب فان المكلف ان التفت إلى نسيانه خرج عن موضوع الناسي وان لم يلتفت إليه لم يحرز التكليف المترتب عليه فلا يمكن جعل مثل هذا الحكم الذي يستحيل وصوله إلى المكلف ابدا ( واما ما ذكره ) صاحب التقريرات ( قده ) لاثبات امكان أمر الناسي لبعض اجزاء المركب كالصلاة بغير من اجزائه الملتفت إليها من أن ذلك من باب الاشتباه في التطبيق وتحليل الداعي بتقريب ان المكلف الناسي لبعض اجزاء العبادة إذا اتى بباقي اجزائها فهو انما يأتي بها بداعي الامر الواقعي غاية الأمر انه يتخيل انه هو الامر المتوجه إلى الذاكر الملتفت فهو وإن كان مخطئا في خصوصية الامر الا أن المحرك له هو الامر الواقعي فالمفروض ان الامر الواقعي في حقه كان هو الامر المتعلق بالناسي دون الذاكر ( فغير سديد ) فان التصحيح بالتحليل المذكور انما يصح فيما إذا أمكن جعل الحكم
313
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 313