responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 294


إليه والكاشف عن كل من الاطلاق والتقييد في هذا المقام انما هو الدليل الخارجي فقد يدل على الاطلاق كما دل على ثبوت الأحكام الشرعية في كلتا حالتي العلم والجهل بها في غير الجهر والاخفات والقصر والتمام وقد يدل على تقيد الغرض بحال دون حال كما دل الدليل على اختصاص ملاك وجوب القصر ووجوب الجهر أو الاخفات بالعالم بوجوبها فالخطاب غير ثابت في ظرف الجهل ويسمى هذا القسم من الاطلاق بالاطلاق الذاتي والملاكي لاستحالة الاطلاق اللحاظي في موارده كما مر توضيحه ( 1 ) في البحث المذكور ( الثالث ) أن يكون الخطاب بنفسه مقتضيا لوضع ذلك التقدير أو لرفعه فيكون محفوظا في الصورتين لا محالة وهذا القسم مختص بباب الطاعة والمعصية فان الاطلاق والتقييد بقسميهما أعني بهما الذاتي واللحاظي مستحيلان في هذا الباب اما استحالة التقييد فلان وجوب فعل لو كان مشروطا بوجوده لا ختص طلبه بتقدير وجوده خارجا وهو طلب الحاصل ولو كان مشروطا بعدمه لاختص طلبه بتقدير تركه وهو طلب الجمع بين النقيضين وعلى كل من التقديرين يكون طلبه محالا فإذا كان التقييد بكل من التقديرين محالا كان الاطلاق بالإضافة إليهما أيضا محالا إذ لاطلاق في قوة التصريح بكلا التقديرين فيكون فيه ( 2 ) محذور طلب الحاصل والمحال معا وقد أشرنا في


1 - وقد مر في البحث المزبور انه لا مناص في جميع موارد الانقسامات الأولية و الثانوية من الاطلاق أو التقييد وانه لا يعقل الاهمال في الواقع ومقام الثبوت مطلقا و ان استحالة كل من الاطلاق والتقييد تلازم كون الاخر ضروريا وعلى ذلك فلا يبقى موضوع للاطلاق الذاتي أصلا 2 - لا يخفى ان الاطلاق وإن كان في قوة التصريح بثبوت الحكم على كل تقدير إلا أنه لا يترتب عليه المحذور المترتب على التقييد وذلك لما عرفت ان تقييد الحكم بقيد واشتراطه به يستدعي تأخره عنه وتوقف فعليته على فرض وجوده فيستحيل تقييد الحكم بوجود متعلقه لأنه من طلب الحاصل كما أنه يستحيل تقييده بعدم متعلقه لأنه من طلب المحال وهذا بخلاف اطلاق الحكم بالإضافة إلى كل من تقديري وجود متعلقه وعدمه فإنه وإن كان مستلزما لثبوت الحكم في كل من التقديرين إلا أنه لأجل عدم اعتبار وجود المتعلق وعدمه في فعلية الحكم لا من جهة اعتبار كل منهما فيها ومن الواضح ان المستحيل هو دخل وجود متعلق الطلب أو عدمه في فعليته وأما عدم دخلهما فيها فهو ضروري لا مستحيل وقد أشرنا آنفا إلى أنه لا ملا زمة بين استحالة التقييد واستحالة الاطلاق أصلا وعلى ذلك فانحفاظ الخطاب في تقدير مالا مناص عن استناده إلى التقييد أو الاطلاق اللحاظيين بالإضافة إلى ذلك التقدير وليس للقسم الثاني والثالث من انحفاظ الخطاب في تقدير ما موضوع أصلا ( ثم لا يخفى ) انه لا دخل لهذه المقدمة في اثبات صحة الترتب بل قوامه انما هو بما سيجيئ من أن الخطابين وان كانا فعليين في زمان واحدا لا أنه لا تدافع بينهما بوجه أصلا لان خطاب الأهم لا يقتضى الا وجود الأهم من دون تعرض له إلى وجود شئ آخر وعدمه على تقدير عصيانه وتحقق ترك الأهم في الخارج كما أن خطاب المهم لا يقتضى ترك الأهم لأنه موضوعه وشرطه وانما يقتضى وجود المهم على تقدير ترك الأهم في نفسه ومع قطع النظر عن طلب المهم فكل من الخطابين يقتضى شيئا أجنبيا عما يقتضيه الاخر فلا تنافى بين فعليتهما أصلا وسيجيئ لذلك مزيد توضيح انشاء الله تعالى .

294

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست