نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 284
بينهما في بعض الموارد لاشتراكهما في الاسم وسيجيئ في بحث اجتماع الامر والنهى ما يوضح ذلك انشاء الله تعالى ( ثم إنه ) قد أشرنا سابقا إلى أن التزاحم في مقام الامتثال قد يكون لعدم قدرة المكلف على الجمع في الامتثال وهو الغالب وقد يكون من جهة غيره ( أما ) التزاحم لعدم القدرة فهو في خمسة مواضع ( الأول ) ما إذا كان عدم القدرة اتفاقيا كما في تزاحم وجوب انقاذ كل من الغريقين فيما إذا لم يتمكن المكلف من انقاذ هما معا ( الثاني ) ما إذا وقع التضاد بين الواجبين اتفاقا ( 1 ) واما إذا كان دائميا فيقع التعارض بين دليلي حكمهما لان التصادم حينئذ إنما يكون في مقام الجعل والانشاء لا في مقام الإطاعة والامتثال ضرورة انه لا معنى لجعل حكمين لفعلين متضادين دائما والوجه فيه ظاهر ( الثالث ) ( 2 ) موارد اجتماع الأمر والنهي فيما إذا كان هناك ماهيتان اتحدتا في الخارج نحو اتحاد كالصلاة والغصب بناء على ما هو الصحيح من عدم سراية الحكم من الطبيعة إلى مشخصاتها واما إذا كان هناك ماهية واحدة كاكرام العالم الفاسق المنطبق عليه اكرام العالم المحكوم بالوجوب واكرام الفاسق المحكوم بالحرمة فمورد الاجتماع يد خل في باب التعارض وكذا لك الحال فيما إذا تعددت الماهيتان بناء على
1 - لا يخفى انه لا يمكن وقوع التضاد بين أمرين من باب الاتفاق الا من جهة عدم قدرة المكلف على الاتيان بهما فلا وجه لجعل ذلك قسما ثانيا من التزاحم قبال القسم الأول ثم إن التضاد بين الواجبين إذا كان دائميا فإن لم يكن لهما ثالث فلا محالة يقع التعارض بين دليليهما فلا بد من الاخذ بأحدهما تعيينا أو تخييرا وطرح الاخر واما إذا كان لهما ثالث فالمعارضة في الحقيقة انما هي بين اطلاق كل منهما واصل وجود الاخر فاللازم حينئذ هو رفع اليد عن اطلاق كل منهما وتقييده بعدم الاتيان بمتعلق الاخر ونتيجة ذلك هو ثبوت حكمين كل منهما مشروط بعدم الاتيان بمتعلق الاخر نعم إذا علم من الخارج كذب أحد الدليلين تحقق المعارضة بين نفس الدليلين لكنه خارج عن محل الكلام كما هو ظاهر 2 - سيأتي في بحث اجتماع الأمر والنهي ان وقوع التزاحم بين الامر والنهى بعد فرض عدم سراية شئ منهما إلى متعلق الاخر يتوقف على عدم وجود المندوحة وانحصار الطبيعة المأمور بها بالمجمع واما إذا كان هناك مندوحة وتمكن المكلف من امتثال كلا التكليفين فلا تزاحم بينهما أصلا وعليه فيدخل هذا القسم في القسم الخامس ولا يكون قسما آخر في قباله فاقسام التزاحم الناشئ من عدم قدرة المكلف على الامتثال ثلثة
284
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 284