نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 282
ومجمل الكلام في هذا المقام انه كلما دار الامر بين سقوط الطهور وسقوط أي قيد من قيود الصلاة يسقط ذاك القيد وإن كان وقتا وكل ما دار الامر بين سقوط خصوص الطهارة المائية وسقوط قيد غيرها تسقط الطهارة المائية ( والسر فيه ) أن أجزاء الصلاة وشرايطها وإن كانت مشروطة بالقدرة شرعا لما دل على أن الصلاة لا تسقط بحال إلا أن خصوص الطهارة المائية ممتازة عن بقية الأجزاء والشرايط بجعل البدل لها شرعا فتتأخر رتبتها عن الجميع ( وكلما ) دار الامر بين سقوط ادراك ركعة من الوقت وسقوط أي قيد غير الطهور يسقط ذاك القيد لكون ادراك الوقت أهم ( وكلما ) دار الامر بين سقوط ادراك تمام الركعات في الوقت وسقوط قيد آخر يسقط ادراك تمام الركعات الا في السورة فإنها تسقط عند الدوران المزبور لقيام ألد ليل على سقوطها الاستعجال ( وكلما ) دار الامر بين سقوط الاجزاء وسقوط الشرائط تسقط الشرائط ( 1 ) لتأخر رتبتها عن الاجزاء فإنها اعتبرت قيودا فيها فتسقط حال التعذر ( وكلما ) دار الامر بين سقوط أصل الشرط وسقوط قيده كدوران الامر بين سقوط أصل الساتر وسقوط كونه طاهرا يسقط قيده ( 2 ) لتأخر رتبته وأفتى بعضهم في المسألة بلزوم الصلاة عاريا والمسألة محررة في الفقه ( وكلما ) دار الامر بين سقوط قيد اعتبر في الركن وسقوط قيد اعتبر في غيره كما
1 - قد عرفت فيما تقدم ان اشتراط المأمور به بشئ انما هو بأخذه قيدا في المأمور به فيكون تقيد ذات الواجب به متعلقا للوجوب أيضا وعليه فلا وجه لما أفيد من تعين الشرايط للسقوط عند دوران الامر بين سقوط شئ منها وسقوط بعض اجزاء الواجب بل لا بد من رعاية الأهم والحكم بسقوط غيره وعلى تقدير عدم كون أحدهما أهم من الاخر يحكم بالتخيير بينهما 2 - إذا كان قيد الشرط مقوما له كما هو الغالب في قيود شرايط الصلاة فبانتفاء القيد ينتفى الشرط أيضا فلا وجه لكون الساقط هو قيد الشرط دون نفسه كما أفيد هذا فيما إذا لم يكن فاقد القيد مانعا من صحة المأمور به من جهة أخرى واما إذا كان كذلك كما إذا دار الامر بين الصلاة عاريا والصلاة في غير المأكول فيدور الامر بين فقدان الشرط أعني به الستر والاقتران بالمانع أعني به اقتران الصلاة بوقوعها في غير المأكول ولا ضابط لترجيح بعض القيود على بعضها الاخر في هذه الموارد والمتبع هو نظر الفقيه في كل مورد بخصوصه واما ذهاب المشهور إلى تقدم الصلاة عاريا على الصلاة في النجس فهو من جهة النص الوارد في ذلك والمسألة محررة في الفقه
282
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 282