نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 273
مقارنا معه أو متقدما عليه والملاك في تقدم الواجب الذي لا يكون مشروطا بالقدرة شرعا على الواجب المشروط بها شرعا واحد ( واما القسم الثاني ) وهو ما إذا كان كل من الواجبين مشروطا بالقدرة شرعا فيقدم فيه ما كان بحسب الزمان مقدما على الاخر في الفعلية وتحقق موضوعه إذ حينئذ يكون المتقدم مستقرا في محله ورافعا لموضوع التكليف عن الآخر فلا يبقى محلا ومجالا له وهذا فيما إذا لم تكن هناك جهة أخرى توجب تقدم أحد الواجبين على الآخر ولو كان متأخرا عنه زمانا كما إذا وقعت المزاحمة بين وجوب الحج ( 1 ) ووجوب الوفاء بالنذر وأشباهه فان وجوب الوفاء في تلك الموارد مع اشتراطه بالقدرة شرعا مشروط بعدم كون متعلقه محللا للحرام أيضا فيقدم وجوب الحج عليه ولو كان النذر بحسب الزمان سابقا على أشهر الحج كمن نذر في شهر رمضان المبيت ليلة عرفة في مشهد الحسين ( عليه السلام ) وبعد ذلك عرض له الاستطاعة فان الوفاء بالنذر في هذا الفرض بما انه يستلزم ترك الواجب في نفسه ومع قطع النظر ان تعلق النذر به لا تشمله
1 - التحقيق ان تزاحم وجوب الوفاء بالنذر ووجوب الحج خارج عن موضوع هذا القسم لاعن حكمه وذلك لان النذر وان فرض تقدمه على حصول الاستطاعة زمانا الا ان تقدم أحد الواجبين على الاخر في هذا القسم انما يدور مدار تقدمه عليه زمانا ولا عبرة فيه بتقدم سبب أحد الوجوبين على سبب الاخر في الزمان أصلا وعلى ذلك فالنذر وان فرض تقدمه على حصول الاستطاعة زمانا الا ان وجوب الوفاء به متأخر لا محالة عن وجوب الخروج مع الرفقة في ظرف تحقق الاستطاعة فيقدم عليه وجوب الخروج لكونه فعليا بفعلية موضوعه بلا مزاحم له في ذلك الظرف أصلا وهذا بناء على استحالة الواجب التعليقي ولزوم اشتراط وجوب الوفاء بالنذر بتحقق ليلة عرفة في غاية الوضوح واما بناء على امكانه وصحته كما هو الصحيح فوجوب الوفاء بالنذر وإن كان في نفسه فعليا قبل مجيئ وقت الواجب الا ان وجوب الحج أيضا كذلك فالوجوبان عرضيان وكل منهما قابل لرفع موضوع الاخر ولا عبرة بحدوث وجوب الوفاء بالنذر قبل حصول الاستطاعة بعد كونه مزاحما بوجوب الحج بقاء وعلى ذلك لا يبقى مجال لتوهم تقدم وجوب الوفاء بالنذر على وجوب الحج بملاك تقدم الواجب السابق في الزمان على الواجب الآخر المتأخر فيه بل لابد من تقدم وجوب الحج عليه للوجه المذكور في المتن ولان وجوب الوفاء بالنذر لو كان مانعا عن تحقق الاستطاعة وسقوط وجوب الحج عن المكلف للزم امكان التخلص عن وجوب الحج بكل نذر يضاد متعلقه للاتيان بمناسك الحج في ظرفها مع أن ذلك مما يقطع ببطلانه
273
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 273