responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 253


وهو امتناع اجتماعهما في الخارج وارتفاعهما فيه مدفوع بما عرفت من بطلان دعوى العينية في المقيس عليه فيكف بالمقيس نعم قد عرفت البعد في دعوى الملازمة البينة بالمعنى الأخص في الضد العام بمعنى الترك فيكون دعوى الملازمة البينة فيما نحن فيه أيضا غير بعيدة ( 1 ) الا انها ليست بالمعنى الأخص قطعا لعدم كفاية تصور نفس الملزوم في تصور لازمه بل الثابت هي الملازمة البينة بالمعنى الأعم فان قلت إذا سلمت الملازمة البينة في الضدين الذين لا ثالث لهما فلابد لك من تسليمها في مطلق الضدين ولو كان لهما ثالث فان الجامع بين الأضداد الوجودية مضاد للواجب ولا ثالث لهما فإذا كان حراما فيكون كل فرد وجد منه في الخارج متصفا بالحرمة لا محالة قلت الجامع بين الأضداد الوجودية ليس الا عبارة عن عنوان انتزاعي يشاربه إلى نفس الأضداد الخارجية فكل فرد منه مضاد بنفسه وبخصوصيته للواجب لا باعتبار انطباق الجامع عليه ومن المعلوم ان مضادة كل واحد منها بخصوصيته تنفى انحصار التضاد في الاثنين وعليه فلا يسرى حكم الضدين الذين لا ثالث لهما إلى ما إذا كان لهما ثالث باعتبار الجامع الانتزاعي فلا تصح فيه دعوى اللزوم البين لهما بمعناه الأخص أو الأعم هذا مضافا إلى أن الجامع وان فرض كونه من الماهيات المتأصلة الا انه لا يوجد في الخارج إلا في ضمن افراده ومن المعلوم ان الملاك في دعوى اللزوم البين في الضدين اللذين لا ثالث لهما هو ملازمة وجود أحدهما لترك الآخر خارجا وبالعكس فكل منهما وان لم يكن بنفسه رافعا للاخر كالنقيضين الا انه لازم لما هو نقيضه و رافعه فيسرى إليهما حكم النقيضين وهو استلزم الامر بأحد هما للنهي عن الآخر وهذا الملاك مفقود في الضدين اللذين لهما ثالث قطعا لان الموجود في الخارج ليس هو نفس


1 - قد عرفت الحال في الضد العام ومنه يعرف حال الضد الخاص أيضا ثم لا يخفى انه على تقدير تسليم الدلالة الالتزامية في الضد الخاص فيما إذا لم يكن للضدين ثالث لا بد من تسليم الدلالة فيما إذا كان للضدين ثالث أيضا ضرورة ان ملاك الدلالة على النهى انما هو استلزام وجود الشيئ لعدم ضده وهو أمر يشترك فيه جميع الأضداد واما استلزام عدم الشيئ لوجود ضده المختص بما إذا لم يكن للضدين ثالث فهو أجنبي عن الملاك المزبور بالكلية فما أفيد في المتن من تسليم الدلالة في الضدين ليس لهما ثالث وانكارها في الضدين اللذين لهما ثالث لا يمكن المساعدة عليه أصلا

253

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست