responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 251


اللفظية الا انه لأجل كون الوجوب مدلولا للامر غالبا والا فكونه مستفادا من اللفظ أجنبي عما هو المهم في المقام الثانية ان الاقتضاء المبحوث عنه في المقام أعم من أن يكون بنحو العينية والجزئية واللزوم البين الأخص أو الأعم الثالثة ان المراد بالضد في المقام مطلق المعاند والمنافي سواء كان أمرا عدميا وهو الترك المعبر عنه في لسانهم بالضد العام أو أمرا وجوديا سواء أريد به كل واحد من الأضداد الوجودية الخاصة أو الجامع بينها الذي قد يعبر عنه بالضد العام أيضا إذا عرفت ذلك فالكلام يقع في مقامين ( الأول ) في الضد العام بمعنى الترك ( الثاني ) في الضد الخاص ( اما المقام الأول ) فربما يد على فيه ان الامر بالشيئ عين النهى ( 1 ) عن ضده بتقريب ان عدم العدم وإن كان مغاير للوجود مفهوما الا انه عينه خارجا لما عرفت سابقا من أن نقيض العدم هو الوجود وعدم العدم عنوان ومرآة له لا انه أمر يلازمه فكما ان الإرادة التكوينية لا تتعلق الا بنفس الوجود وهو بنفسه ناقض للعدم كذلك الإرادة التشريعية انما تتعلق به فطلب ترك الترك عن طلب الفعل والفرق بينهما انما هو بحسب المفهوم فقط ( وفيه ) ان محل الكلام هو انه إذا تعلق الامر بشئ فهل هو بعينه نهى عن


1 - لا يخفى ان النهى عن الترك ان أريد به طلب تركه المنطبق على الفعل فلا معنى للقول بان الامر بالشيئ يقتضى النهى عن تركه أصلا إذا هو في قوة القول بان الامر بالشيئ يقتضى نفسه وهو قول لا محصل له وان أريد بالنهي عن الترك الزجر عنه الناشئ من مبغوضيته فلا معنى للقول بان بغض الترك عن حب الفعل أو جزئه فينحصر النزاع المعقول في اقتضاء الامر بالشيئ لكراهة ضده من جهد ثبوت الملازمة بينهما وعدم اقتضائه لها والحق عدم اقتضائه له لان الحكم الواحد وهو الوجوب في محل الكلام لا ينحل إلى حكمين ليكون تارك الواجب تاركا له ومرتكبا للمحرم ضرورة ان الوجوب انما ينشأ من مصلحة لزومية في متعلقه فتركه ترك ما فيه المصلحة لا انه فعل ما فيه المفسدة نعم يصح اطلاق المبغوض على ترك الواجب بنحو من العناية والمسامحة لكنه أجنبي عما هو محل الكلام كما هو ظاهر وبذلك يظهر لك فساد ما افاده شيخنا الأستاذ قدس سره من تسليم دلا له الامر بالشيئ على النهى عن تركه بألد لالة الالتزامية باللزوم البين بالمعنى الأعم بل بمعناه الأخص أيضا هذا مع أن نفيه البعد عن اللزوم البين بالمعنى الأخص يناقض ما افاده أولا من دعوى بداهة امكان غفلة الامر بشئ عن ترك تركه فضلا عن أن يتعلق به طلبه كما هو ظاهر

251

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست