نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 249
فاما أن يكون عنوان الحرام ما هو مقدمة له منطبقين على شئ واحد كما في الافعال التوليدية نظير ( 1 ) اجراء الماء على اجزاء البدن للوضوء المنصب على ارض مغصوبه بلا وساطة جريانه على ارض أخرى مباحة واما أن يكون عنوان الحرام منطبقا على غير ما ينطبق عليه عنوان ما هو مقدمة له وعلى الأول فالحكم المتعلق بالفعل التوليدي يكون بنفسه متعلقا بما يتولد منه كما عرفت فتكون الحرمة المتعلقة بالغصب متعلقة باجراء الماء على البدن فيدخل بذلك في باب اجتماع الامر والنهى وعلى الثاني فاما أن تكون المقدمة علة تامة للحرام بحيث لا يتمكن المكلف من امتثال تكليف الحرمة بعد الاتيان بها أولا تكون كذلك اما على الأول فلا اشكال في حرمتها ( 2 ) فإنها هي التي تتعلق بها القدرة والإرادة أولا وبالذات والمعلول انما يكون مقدورا بتبعها فتسرى إليها الحرمة المتعلقة به مثال ذلك اجراء الماء في الوضوء على الأرض المباحة المشتملة على ميزاب يجرى منه الماء على الأرض المغصوبة بحيث لا يتمكن المكلف بعد جريان الماء على الأرض المباحة من منع انصابه على الأرض المغصوبة نعم لو فرضنا عدم صدق التصرف عرفا على ما يترتب على المقدمة وإن كان يصدق عليه عقلا كوقوع قطرات يسيرة على الأرض المغصوبة لما كان المعلول محرما شرعا حتى يترشح منه الحرمة على
1 - ما أفيد في المتن من كون الحكم الثابت للفعل التوليدي ثابتا لما يتولد منه وإن كان متينا جدا الا ان المثال المذكور فيه خارج عن هذا الباب وداخل فيما لا يتمكن المكلف فيه من ترك ذي المقدمة بعد الاتيان بمقدمته ضرورة ان جريان الماء على اجزاء البدن خارجا مغاير وجودا لجريانه على الأرض المغصوبة وعليه فحرمة اجراء الماء على اجزاء البدن في المثال بناء على ثبوت الملازمة حرمة غيرية لا نفسية 2 - إذا كانت العلة المغيرة لمعلولها وجود فالقدرة على المعلول وإن كان بتبع القدرة على علته الا انه لا يوجب كون الحكم المتعلق به متعلقا بها وقد تقدم من شيخنا الأستاذ قدس سره الاعتراف بذلك فيما تقدم
249
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 249