responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 241


النفسي عليها بعينها ولكنه مع ذلك لم يؤخذ الايصال قيدا في اتصاف المقدمة بالوجوب لا بنحو يكون شرطا للوجوب ولا بنحو يكون قيدا للواجب فتقيد المقدمة بتحقق الواجب النفسي بعدها كنفس تحققه في الخارج لا يكون شرطا للوجوب الغيري ولا متعلقا له فيكون القيد والتقيد كلاهما خارجين نظير ما ذكرناه في بحث المعنى الحرفي من خروج الأطراف وتقيد النسبة بها عن حريم المعاني الحرفية والسر في ذلك ان الوجوب الغيري لا يعقل ان يتعلق بالمقدمة المقيدة بترتب الواجب النسفي عليها لما ذكرناه من المحاذير المترتبة على التقيد بذلك كما أنه لابد أن يكون في الاطلاق والاشتراط تابعا لوجوب ذي المقدمة وحيث إن وجب ذي المقدمة لا يعقل أن يكون مشروطا بوجوده لا يعقل أن يكون وجوب المقدمة مشروطا به أيضا فتقيد الوجوب أو الواجب الغيري بالواجب النفسي غير معقول ( هذا ولا يخفى ) ان امتناع تقيد الواجب الغيري أو وجوبه بالايصال إلى الواجب النفسي لا يستلزم أن يكون الواجب والوجوب مطلقين من هذه الجهة كما ذهب إليه المحقق العلامة الأنصاري ( قده ) وذلك لما ذكرناه في مبحث التوصلي و التعبدي من أن الاطلاق والتقيد انما يتقابلان بتقابل العدم والملكة ثبوتا واثباتا فامتناع التقييد يستلزم امتناع الاطلاق أيضا ( نعم ) لو كان تقابلهما تقابل السلب والايجاب لصح ما ذهب إليه ( قده ) لامتناع ارتفاع القيضين لكنه ليس كذلك وهو ( قده ) أيضا لا يقول به فالامر دائر بين أن يكون التقابل بينهما هو تقابل التضاد كما نسب إلى المشهور وأن يكون تقابل العدم والملكة وبما ان الاطلاق خارج عن حريم المعنى على ما ثبت في محله والالفاط لم توضع الا \ نفس المعاني الجامعة بين المطلق والمقيد المعبر عنها باللا بشرط المقسمي ( 1 ) فالتقابل بين الاطلاق والتقييد يكون في من تقابل العدم والملكة قطعا وعليه فلا وجه لما افاده ( قده ) من ثبوت الاطلاق في المقام بسبب امتناع التقييد وقد استدل ( قده ) بمثل ذلك لاثبات الاطلاق وعدم تقيد المأمور به بقصد القربة


1 - سيجيئ في محله ان اعتبار المهية مطلقة أو مقيدة وإن كان خارجا عن حريم المعنى الا ان الجامع بين اعتبار المهية مطلقة أو مخلوطة أو مجردة المعبر عنه باللابشرط المقسمي ليس بموضوع له أيضا بل الموضوع له الألفاظ هي المهية المبهمة عن جميع الاعتبارات اللاحقة لها وانتظر لذلك مزيد بيان في بحث المطلق والمقيد انشاء الله تعالى

241

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست