نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 239
فلاوجه لتخصيص الوجوب ببعض المقدمات مع اشتراك جميعها في ملاكه واما أن يكون ملاكه خصوص التوقف على ما يستحيل انفكاكه عن الواجب في الخارج فلا بد من أن يختص الوجوب الغيري بالمقدمة السببية وعلى كل حال ( 1 ) لاوجه للتفكيك وتخصيص الوجوب بالموصلة من المقدمات واما دعوى تعلق الوجوب النفسي بالمقدمة مقيدة بايصالها ( 2 ) إلى ما يتوقف عليها فمرجعها إلى اشتراط الوجوب النفسي بأمر متأخر وهو
1 - لا يخفى ان الحصر المذكور غير حاصر لامكان أن يكون ملاك الوجوب الغيري هو خصوص التوقف على ما يكون توأما وملازما لوجودي ذي المقدمة في الخارج من جهة وقوعه في سلسلة مبادى وجوده بالفعل فيختص الوجوب الغيري حينئذ بالموصلة ولا يعم غيرها بل التحقيق انه لا مناص عن الالتزام بذلك بناء على ثبوت الملازمة بين الوجوبين فان صريح الوجدان شاهد بان من يطلب شيئا لا غرض له في ايجاب بين المقدمات المفارقة لذلك الشيئي في الوجود فلا موجب لتعلق شوقه وطلبه به أصلا واما دعوى ان الغرض من ايجاب المقدمة هو التمكن من وجود ذي المقدمة وهو مترتب على وجد مطلق المقدمة لاعلى خصوص الموصلة منها فيردها ان التمكن من ذي المقدمة انما هو من لوازم التمكن من المقدمة وليس مما يترتب على وجودها خارجا فتوقف وجود الواجب على وجود لا يقتضى طلب ذلك الوجود المفارق لوجود الواجب في الخارج فالطلب الغيري بناء على ثبوت الملازمة يتعلق بخصوص ما يقع في سلسلة مبادى المطلوب النفسي بالفعل ومن تأمل في مرتكزاته الوجدانية يجد صدق ما ادعيناه بلا حاجة إلى إقامة برهان ومزيد بيان 2 - أراد قدس سره بذلك الزام صاحب الفصول ( قده ) بجعل القيد أعني به الايصال قيدا لوجوب المقدمة بتقريب ان الايصال لا يمكن أن يكون قيدا للواجب لما افاده من المحاذير المترتبة عليه فعلى تقدير اعتباره لابد من أن يكون قيد أو شرطا للوجوب وهو يستلزم شرطية المتأخر للمتقدم التي مر الكلام فيها مفصلا وأنت بعد ما عرفت امكان اختصاص الوجوب الغيري بالمقدمة الموصلة تعرف انه لا موجب لكون الايصال شرطا لوجوب المقدمة ليلزم من الالتزام باعتبار الايصال في اتصاف المقدمة بالوجوب الالتزام بالشرط المتأخر بل قد عرفت فيما تقدم استحالة كون الايصال المتأخر شرطا لوجوب المقدمة و ان قلنا بجواز تأخر الشرط في نفسه كما هو المختار عندنا لان لازم ذلك أن يكون وجوب الواجب النفسي الفعلي المتوقف على مقدمة محرمة في نفسها مشروطا بالاتيان به وان يجوز تركه من غير عذر وكلاهما مستحيل
239
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 239