نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 236
عن المقدمة فيما إذا اتى بها بقصد التوصل " واما " مع عدم قصده فلا مقتضى لارتفاع حرمتها ( ولا يرد ) عليه حينئذ ما يقال من أن وجوب ذي المقدمة ان لم يقتض وجوبها في غير حال قصد التوصل بها فلا بد وأن يكون كذلك في المقدمات المباحة أيضا المقدمة المباحة التي لم يقصد بها التوصل إلى ذيها لا تتصف بالوجوب المقدمي وعليه فما هو الوجه في تخصيص اعتبار قصد التوصل بالمقدمات المحرمة ( وذلك لان ) الإباحة لما كانت ناشئة من عدم المقتضى للبعث أو الزجر فلا تزاحم الوجوب حتى يختص الواجب بما قصد به التوصل وهذا بخلاف الحرمة فإنها مقتضية للترك فلا محالة يقع التزاحم بينها وبين الوجوب فلا بد من الالتزام باعتبار قصد التوصل بالمقدمة المحرمة في ارتفاع حرمتها ( الا انه يرد عليه ) ان المزاحمة انما هي بين حرمة المقدمة ووجوب ما يتوقف عليها ولو لم نقل بوجوب المقدمة أصلا فالتزاحم انما هو بين وجوب الانقاذ و حرمة التصرف في الأرض المغصوبة مثلا فلا مناص عن الالتزام بارتفاع الحرمة لفرض كون الواجب أهم سواء في ذلك القول بوجوب المقدمة والقول بعد مه فاعتبار قصد التوصل في متعلق الوجوب المقدمي أجنبي عما به يرتفع التزاحم المذكور بالكلية ( هذا ) وقد ذكرنا في محله ان التزاحم بين الخطابين انما يوجب سقوط اطلاق الخطاب بالمهم دون أصله وعليه يترتب ان حرمة المقدمة في مفروض الكلام انما ترتفع بامتثال ( 1 ) الامر بذى المقدمة لا بنفسه
1 - لا يخفى ان ترتب أحد الخطابين على عصيان الاخر وإن كان في نفسه مما لا مناص عن الالتزام بامكانه ووقوعه على ما سيجيئ بيانه في محله الا انه لا يمكن الالتزام به في محل الكلام وهو توقف الواجب الفعلي على مقدمة محرمة في نفسها وذلك لان لازم الالتزام بالترتب في المقام هو الالتزام بكون العصيان المتأخر أعني به عصيان الواجب في ظرفه وبعد الاتيان بمقدمته شرطا لحرمتها في ظرف الاتيان بها ومن الواضح استحالة ذلك سواء قلنا باستحالة تأخر الشرط مطلقا كما عليه شيخنا الأستاذ قده أم قلنا بجوازه في غير المقام كما هو المختار عندنا وجه وضوح الاستحالة ان حرمة المقدمة إذا كانت مشروطة بعصيان الواجب المتوقف عليها فجوازها يتوقف على الاتيان به لا محالة ولا زم ذلك توقف وجوب ذي المقدمة على الاتيان به لان وجوبه يتوقف على القدرة عليه المتوقفة على جواز مقدمته المتوقف على الاتيان به على الفرض وهذا طلب الحاصل وهو مستحيل وأيضا ان اشتراط حرمة المقدمة بعصيان الواجب المتوقف عليها يستلزم جواز ترك الواجب النفسي من غير عذر -
236
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 236