نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 230
تحققه على تحقق أمر آخر فلو لم يكن دليل على الكشف الحكمي تعبدا لما كان للمصير إليه وجه عقلا ( هذا ) غاية ما يمكن ان يقال في تصحيح الشرط المتأخر وقد عرفت عدم صحة الوجهين الأولين وعدم تمامية الوجه الثالث في تمام الموارد واما ما نسب إلى أستاذ أساتيذنا العلامة الشيرازي ( قده ) من تجويز ذلك بالالتزام بشرطية الامر المتأخر بوجوده الدهري ولا تقدم ولا تأخر بحسب ذلك الوجود فقد نقل الأستاذ دام ظله انه ( قده ) كان يتبرى عن هذه النسبة شفاها ويتأذى منها غايته وانما ذكر هذا الوجه في ضمن بحثه احتمالا موهوما إذا عرفت هذه المقدمات فالكلام في وجوب المقدمة يقع في مقامين الأول فيما يقتضيه الأصل في المقام ( والثاني ) فيما يقتضيه البرهان اما المقام الأول فالحق انه لا تجزى الأصول فيه سواء في ذلك المسألة الأصولية والفقهية اما المسألة الأصولية فعدم جريان الأصل فيها واضح فان الملازمة بين وجوب ذي المقدمة ووجوب مقدمته وجودا وعدما من الأمور الواقعية التي لا حالة سابقة لها فإن كانت الملازمة ثابتة فهي أزلا وابدا والا فكذلك واما المسألة الفقهية فعدم جريان الأصل فيها لعدم ترتب الأثر عليه بعد فرض لزوم الاتيان بالمقدمة عقلا وما لم يكن لنفى الوجوب أو لاثباته اثر عملا لا معنى لجريان الأصل العملي في مورده نفيا واثباتا فما عن المحقق صاحب الكفاية ( قده ) من جريان الأصل في المسألة الفقهية نظرا إلى الشك في حدوث الوجوب للمقدمة بعد حدوث وجوب ذي المقدمة غير سديد لما عرفت من أنه لا موقع لجريان الأصل مثبتا ونافيا عقليا أو شرعيا إذا لم يكن هناك اثر عملي مترتب على جريانه واما المقام الثاني فالحق فيه هو القول بوجوب المقدمة الخارجية بالوجوب الترشحي القهري الملازم لوجوب ذي المقدمة واما المقدمات الداخلية والعناوين التوليدية فقد عرفت انها خارجة عن محل البحث وواجبة بنفس الوجوب النفسي والبرهان على ذلك هو ما ذكرناه مرارا ( 1 ) انه لا فرق بين الإرادة التكوينية والتشريعية في جميع
1 - قد مر غير مرة انه لا وجه لقياس الحكم الشرعي المجعول المتعلق بفعل الغير بالإرادة التكوينية التي هي من صفات المريد وغير قابلة لتعلق الجعل بها واما اشتراك الإرادة التشريعية مع الإرادة التكوينية في الاحكام فهو لو سلم فإنما يسلم في الإرادة التشريعية بمعنى الشوق المتعلق بفعل الغير لا في الإرادة بمعنى اعتبار كون الفعل على ذمة الغير المعبر عنه بالوجوب الشرعي إذ لا برهان يقتضى اشتراكه مع الإرادة التكوينية في الاحكام بل البرهان قائم على خلافه على أنه لا موجب للزوم الاشتراك في الإرادة التشريعية بمعنى الشوق إلى فعل الغير أيضا وذلك لان تعلق الشوق إلى فعل نفس المشتاق مع فرض علمه بتوقف الفعل المشتاق إليه على فعل آخر يقتضى تعلق الشوق بما يتوقف عليه المشتاق إليه لا محالة وهذا بخلاف الشوق على فعل الغير إذا المفروض انه تحت اختيار الغير و صدوره انما يكون باختياره فلا موجب لتعلق الشوق بمقدماته أصلا هذا مع أن اعتبار كون المقدمة على ذمة من اعتبر الفعل المتوقف عليها على ذمته مع فرض لزوم صدور المقدمة خارجا لتوقف الواجب النفسي عليها لغو محض ولا يصح صدوره من الحكيم واما دعوى ان تعلق الوجوب بها قهري وخارج عن اختيار المولى ومعه لا مجال لدعوى اللغوية كما أفيد في المتن فهي على تقدير تسليمها تختص بالإرادة التشريعية واما الوجوب الشرعي الذي هو من أفعال المولى وتحت اختياره فلا معنى لدعوى كونه قهريا وصادرا بغير الاختيار وعلى ما ذكرناه فالصحيح ان المقدمة لا تتصف بالوجوب المولوي أصلا واما ما ورد من الأوامر المتعلقة بالمقدمات فهي محمولة على الارشاد إلى الشرطية والمقدمية أو على التأكيد كما أن الامر كذلك في الأوامر المتعلقة باجزاء الواجب النفسي بعد ما عرفت سابقا من استحالة اتصافها بالوجوب الغيري
230
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 230