responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 228


من الأمور الجعلية الاعتبارية فبما ان الاعتبار خفيف المؤنة ( فلا محذور ) في تأخر شرائطه عنه عقلا ( وفيه أن ) الامر المتأخر ان لم يكن له د خل في هذا الاعتبار لا بنحو العلية ولا بنحو الموضوعية فما هو معنى كونه شرطا وأن كان له دخل فيه فكيف يعقل تأخره ومجرد كون المشروط من الأمور الاعتبارية ( لا يجدى ) فيه دفع الاستحالة بعد فرض دخل الامر المتأخر فيه بنحو من الدخالة ( ومنها ) ان الشرط لو كان هو الامر المتأخر لاستحال تقدم المشروط عليه وأما لو كان نظير عنوان التعقب بحيث يكون نفس هذا العنوان هو الشرط حقيقة فلا محذور فيه لعدم استلزامه تقدم الحكم على موضوعه ولا تقدم المعلول على علته ( وهذا الوجه ) وإن كان أحسن ما يمكن ان يوجه به جواز تأخر الشرط الا انه انما يتم فيما إذا دل دليل على وجود الحكم قبل الامر المتأخر وكان العقل والعرف ( 1 ) مساعدين على شرطية نفس هذا العنوان كما في مثال


1 - إذا فرض امكان اخذ التقيد بالامر المتأخر في موضوع حكم من الاحكام وقيام الدليل عليه فلا وجه لاعتبار أمر آخر في صحة الالتزام به وهو مساعدة العقل والعرف وهل يكون العقل أو العرف مشرعا في قبال الشارع كلا فإذا دل الدليل على ترتب احكام الملكية من زمان العقد فلا مانع من الالتزام بالكشف الحقيقي بالمعنى الذي عرفته وهو لا ينافي اعتبار نفس الإجازة والرضا في موضوع حكم الشارع بنفوذ العقد فان استناد العقد إلى المجيز وحكم الشارع بنفوذه وان كانا مقارنين للإجازة خارجا الا ان متعلق الإجازة لكونه أمرا سابقا عليه لابد من الحكم بتحققه في ظرفه واما ما أفيد في المتن من أن الانشاء وإن كان واقعا في زمان سابق على زمان الإجازة الا ان المنشأ غير مقيد به فالإجازة في مثال البيع الفضولي لم تتعلق الا بنفس الملكية لا بالملكية السابقة فيرد عليه أولا انا نفرض الكلام في موارد الإجارة الفضولية ونحوها مما كان العقد واقعا على تمليك المنفعة المقيدة بالزمان فيما إذا أجاز المالك بعد مضى مقدار من ذلك الزمان فبما ان الإجازة تعلقت بملكية المنافع السابقة والمفروض امضاء الشارع لها لا مناص عن الحكم فعلا بمالكية المستأجر للمنافع السابقة من زمان العقد وثانيا ان المنشأ وان لم يكن مقيدا بزمان الانشاء الا انه غير مقيد بغيره من الأزمنة أيضا والاهمال غير معقول فهو مطلق لا محالة فإذا كان المنشأ هي الملكية المطلقة الشاملة حال الانشاء وتعلقت الإجازة بها و قد أمضاها الشارع فلابد من الحكم بتحقق الملكية من زمان العقد فتقارن الإجازة وامضاء الشارع زمانا لا يستلزم مقارنة الإجازة الملكية كما عرفت ومما ذكرناه يتضح الفرق بين الإجازة المتعلقة بالعقد السابق والقبول المتعلق بالايجاب فان القبول لكونه مقوما للعقد ومن اجزائه لابد من عدم تقدم اثره عليه وهذا بخلاف الإجازة فإنها توجب استناد العقد المتحقق إلى المجيز واعتبارها انما هو من جهة كشفها عن الرضا بالعقد ليس الا والأثر انما هو اثر العقد فلا مانع من الحكم بترتب الأثر قبلها وبذلك يظهر الفرق بين تمليك المالك ماله من زمان سابق على التمليك ابتداء واجازته للتمليك السابق فلا تغفل

228

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست