responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 219


النفسي المتعلق بالمسبب فان المقدور هو السبب وانما المسبب من لوازم وجوده قهرا وليس هو بنفسه تحت اختيار العبد فلا يمكن ان يتعلق به الوجوب لما قد بيا سابقا ان مالا يمكن تعلق الإرادة التكوينية الفاعلية به لا يمكن تعلق الإرادة التشريعية الآمرية به أيضا فلابد من صرف الوجوب الثابت للمسبب في ظاهر الدليل إلى سببه ( والتحقيق ) في هذا المقام أن يقال أن ما يسمى علة ومعلولا اما يكون وجودا أحدهما مغاير الوجود الآخر في الخارج أو يكونا عنوانين لموجود واحد وإن كان انطباق أحدهما عليه في طول انطباق الآخر لافى عرضه ( اما ) ما كان من قبيل الأول كشرب الماء ورفع العطش فلا اشكال في أن الإرادة الفاعلية تتعلق بالمعلول أولا لقيام المصلحة به ثم تتعلق بعلته لتوقفه عليها فيكون حال الإرادة التشريعية الآمرية أيضا كذلك وهذا معنى ما يقال من أن المقدور بالواسطة مقدور فلا معنى لصرف الامر المتعلق بالمسبب إلى سببه بعد كون المسبب مقدورا ولو بالواسطة وكونه هو الوافي بالغرض الأصلي ( واما ) ما كان من قبيل الثاني كالقاء النار والاحراق المتصف بهما فعل واحد في الخارج ( 1 ) وإن كان صدق عنوان الالقاء متقدما على صدق عنوان الاحراق رتبة وكذلك عنوان الغسل والتطهير فقد بينا سابقا أن كلا من العنوانين قابل لتعلق التكليف به كما في قوله ( عليه السلام ) ( اغسل ثوبك من أبوال مالا يؤكل لحمه ) وقوله تعالى ( وثيابك فطهر ) فإذا تعلق بالمسبب في ظاهر الخطاب فهو متعلق بذات السبب في نفس الامر لا محالة كما أنه إذا تعلق بالسبب فهو يتعلق به بما انه معنون بمسببه وهذا القسم هو مراد العلامة الأنصاري ( قده ) من المحصل في ما ذهب إليه من أن البراءة لا تجرى عند الشك في المحصل كما أشرنا إليه


1 - ما افاده قدس سره من خروج القسم الثاني مما يسمى بالعلة والمعلول ولو بالعناية عن محل البحث في المقام وإن كان متينا جدا كما أشرنا إليه سابقا الا ان تمثيله لذلك بعنواني الالقاء والاحراق وبعنواني الغسل والتطهير في غير محله لان موجود الملاقاة في الخارج مغاير لوجود الحرارة بالضرورة فيكون الالقاء غير الاحراق أيضا إذا لإيجاد والوجود متحدان بالذات وإن كان مخلفين بالاعتبار وكذلك الطهارة بمعنى النظافة العرفية موجودة في الخارج بوجود مغاير لوجود الغسل ومترتبة عليه بالوجودان واما الطهارة الشرعية فهي حكم شرعي مترتب على وجود موضوعه خارجا وهو الغسل فكيف يعقل أن يكون عنوان الطهارة منطبقا على ما ينطبق عليه عنوان الغسل

219

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست