responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 206


عند تبدل الحكم الظاهري اجتهادا أو تقليدا والتحقيق ان هناك ثلاثة مقامات ( المقام الأول ) الاجزاء في العبادات الواقعة على طبق الاجتهاد الأول عن الإعادة والقضاء ( الثاني ) الاجزاء في الأحكام الوضعية فيما لم يبق هناك موضوع يكون محلا للابتلاء كما إذا بنى على صحة العقد الفارسي اجتهادا أو تقليدا فعامل معاملة فارسية ولكن المال الذي انتقل إليه بتلك المعاملة أتلفه أو تلف عنده ( الثالث ) الاجزاء في الأحكام الوضعية مع بقاء الموضوع الذي يكون محلا للابتلاء كبقاء المال بعينه في الفرض السابق وكما إذا عقد على امرأة بالعقد الفارسي وكانت محل الابتلاء له بعد انكشاف الخلاف اما المقام الأول فلا اشكال في أنه القدر المتيقن من مورد الاجماع ( 1 ) واما المقام الثالث فلا اشكال في خروجه عن مورده وفتوى جماعة فيه بالاجزاء انما هو لا لأجل ذهابهم إلى كون الاجزاء هو مقتضى القاعدة الأولية لأجل الاجماع على ذلك واما المقام الثاني ففي شمول الاجماع له اشكال بل منع وإن كان لا يبعد انعقاد الاجماع على عدم التبعة في الافعال الصادرة على طبق الاجتهاد الأول سواء كانت التبعة هي الإعادة والقضاء أو الضمان فيشمل المقام الثاني أيضا لكنه مجرد نفى العبد ( وشمول ) معقد الاجماع له في غاية الاشكال ان لم نقل بأنه ممنوع فلا بد من التأمل و التتبع التام


1 - الظاهر أنه ليس في شئ من المقامات الثلاثة اجماع تعبدي والقائل بالاجزاء انما ذهب إليه لدلالة الدليل عليه باعتقاده وعليه فلا مقتضى لرفع اليد عن ما تقتضيه القاعدة الأولية من لزوم الإعادة والقضاء في العبادات بعد انكشاف الخلاف ولزوم ترتيب جميع آثار انكشاف الخلاف في المعاملات ولابد في القول بالاجزاء من دلالة دليل عليه وقد عرفت انه لا دليل عليه نعم بناء على ما هو التحقيق عندنا من شمول حديث ( لا ؟ عاد ) لموارد الجهل عن قصور لا يجب إعادة الصلاة عند انكشاف مخالفة المأتى به للواقع في غير الخمس المذكورة في الحديث وفى غير ما ثبت فيه عدم الاجزاء بدليل خاص فالأصل الأولى وإن كان يقتضى عدم الاجزاء الا ان الأصل الثانوي يقتضى الاجزاء ما لم يثبت عدمه بدليل خاص

206

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست