responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 200


جميع آثار الواقع ( 1 ) لا خصوص الشرطية فلا بدوان لا يحكم بنجاسة الملاقى لما هو محكوم بالطهارة ظاهرا ولو انكشف نجاسته بعد ذلك ولا أظن أن يلتزم به أحد واما المسألة الرابعة وهى ان الاتيان بالمأمور به الظاهري هل يجزى عن التعبد بالامر الواقعي إعادة أو قضاء إذا انكشف الخلاف بعد ذلك بحجة معتبرة أولا فلا يبعد عدم الخلاف في عدم الاجزاء فيها بالإضافة إلى الموضوعات الخارجية كما إذا قامت بينة على حصول الطهارة لماء كان متيقن النجاسة وبعد الوضوء به قامت بينة أخرى على جرح شهود الطهارة وعليه فعلى القائل بالاجزاء في خصوص الاحكام ابداء الفرق بين الموضوعات والاحكام واما بالنسبة إلى الاحكام فهناك نزاع مهم بين العلماء ومن موارده عدول المجتهد عن رأيه السابق الناشئ من خطائه في الاستفادة أو من اعتماده على أصل لفظي أو عملي لم يظفر برافعه اما لعدم الظفر بذاته أو لعدم تمامية حجيته عنده في الزمان السابق أو من اعتماده على دليل لم يظفر بمعارضه على الوجهين المذكورين في الرافع ( والحق ) في المقام هو القول بعدم الاجزاء بعد وضوح خروج القسم الأول عن موضوع الكلام ودخوله في تبدل الحكم العقلي وذلك فإنه لم يقم دليل على حجية الاستفادة بما هي حتى يكون من باب تبدل الحكم الظاهري الشرعي بل الدليل انما دل على حجية الظاهر مثلا وبعد انكشاف الخلاف يعلم أنه لم يكن هناك ظاهر أصلا بل كان تخيل الظهور فهو من باب تبدل الحكم العقلي الذي لم يلتزم أحد فيه بالاجزاء ( وتوضيح المقام ) ان القائل بالاجزاء انما ذهب إليه بتوهم ان الحكم الشرعي يتبدل بتبدل لرأى نظير الملكية المتبدلة بالبيع والشراء فالمجتهد في زمان اجتهاده الأول لم يكن مكلفا الا بالعمل على طبق اجتهاده كما أنه في الزمان الثاني لا يكلف


1 - ولازم ذلك هو الالتزام بطهارة المغسول بماء محكوم بالطهارة ظاهرا وبصحة الوضوء أو الغسل به ولو انكشف نجاسة ذلك الماء بعد ذلك واقعا وكذلك لازمه الالتزام بملكية الثمن واقعا للبايع المالك المثمن بحكم الاستصحاب ولا يظن بفقيه ان يلتزم بشئ من ذلك وبالجملة إذا كان جعل الطهارة الظاهرية موجبا لأعمية الشرط واقعا بدعوى ان الحكم بالطهارة ظاهرا يستلزم ثبوت أحكام الطهارة الواقعية للطهارة الظاهرية فلا وجه لتخصيص ذلك بشرطية الطهارة للصلاة بل لابد من الالتزام به بالقياس إلى جميع الآثار الثابتة للطهارة الواقعية وكذلك الالتزام بترتيب احكام الملكية الواقعية على الملكية المستصحبة وأمثال ذلك و كل ذلك واضح البطلان

200

نام کتاب : أجود التقريرات نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست